تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك أن النبى -ﷺ-، قاله لأُم سلمة؛ ولمسلم: إِنَّ شئت سبعْتُ عندك، وإِن شئْت ثَلَّثْتُ ثم دُرْتُ. قالت: ثَلِّث عن أُم سلمة.

٣٩٦٣/ ٨٤٥٢ - "إِنْ قلتُ ذَاكَ (١): إِنَّهُمْ لَمَبْخَلةٌ مَجْبَنَةٌ مَخْزَنَةٌ، وَإنَّهُمْ لَثَمَرَةُ القُلُوبِ وَقُرة العَيْن".

ك: عن الأَشعث بن قيس. . .

٣٩٦٤/ ٨٤٥٣ - "إِنْ كَانَ ذَلكَ فِى كُنْهِه (٢) وَإلَّا أُقِيدَ مِنْكُمْ يَوْمَ القِيَامِةِ".

الحكيم عن زيد بن أسلم قال: قال رجل يا رسول اللَّه ما تقول في ضرب المماليك؟ . قال فذكره قيلَ فَمَا تَقُولُ فِى سَبِّهِمْ؟ قال: مثل ذلك، قالوا فَإِنَّا نُعَاتِبُ أَوْلَادَنَا وَنَسُبُّهُمْ قال: إِنَّهم ليسوا مِثْلَ أَوْلَادِكُمْ: إِنَّكُمْ لا تُتَّهَمُونَ عَلَى أَوْلَادِكُمْ. . .

٣٩٦٥/ ٨٤٥٤ - "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَكُلُّ مُسْلِم مِنْ مُسْلم حرَامٌ، يَا حَكِيم بنَ مُعَاوِيَةَ هَذَا دِينُكَ أَيْنَمَا تَكُنْ يَكْفِيكَ" (٣).

ابن أبى عاصم والبغوى طب، ك عن معاوية بن حكيم بن مُعَاوِيَة النُّمَيْرى عَنْ أَبِيهِ أنَّهُ قال: يا رسولَ اللَّه بما أَرْسَلَك ربُّنَا؟ قال فذكره. . .

٣٩٦٦/ ٨٤٥٥ - "أنْ تَقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهى إِلَى اللَّهِ، وَتَخَلَّيْتُ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ (عَلَى) (٤) كُلُّ مُسْلِمٍ على مُسْلمٍ مُحَرَّمٌ، أَخْوَانِ نَصيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أوْ يُفَارقُ الْمُشْرِكينَ إِلَى الْمُسْلمينَ".

(١) هكذا في الأصل وأورده الحاكم في المستدرك جـ ٣ ص ١٦٤ في كتاب معرفة الصحابة في مناقب الحسن والحسين من رواية سعيد بن أبى راشد عن يعلى بن منبه الثقفى لفظه (قال: جاء الحسن والحسين يستبقان إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فضمهما إليه ثم قال: إن الولد مبخلة مجنبة مخزنة) وعقب عليه بقوله: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

(٢) المراد بالكُنْهِ هنا: أن يقع الضرب موقعه، وأن يكون الملوك مستحقًا له فالضمير فيه راجع للضرب الوارد في السؤال، وأَورد الهيثمى مثله من رواية الطبرانى عن عمار بن ياسر ولفظه: قال رسول اللَّه -ﷺ-: من ضرب مملوكه أقيل منه يوم القيامة. وأقيل بمعنى أخذ بذنبة منه لأنها من القول، ويأتى بمعنى الفعل كثيرًا -يراجع في النهاية في مادة (القول) فيكون موافقًا في المعنى للفظ (أقيد) بمعنى اقتص منه.

(٣) في مجمع الزوائد جـ ١ ص ٤٥ أورد الحديث بلفظ الطبرانى في الكبير ثم ذكر أن في سنده السفر بن بشير وهو ضعيف ثم قال: وروايته عن حكيم أظنها مرسلة واللَّه أعلم وتجزم جواب الشرط (يكفك).

(٤) هكذا في الأصول ولعلها زيادة.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٣ · ص ١٧٨