خِلَافَتِهِ كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ، وَبِمِنى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عثمَانَ صَلَّاهَا أرْبَعًا، فَبَلَغَ ذَلِكِ ابْنَ مَسْعُود فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا فَقِيلَ لَهُ: اسْتَرْجَعْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعًا قَالَ: الخلاف شر".
عب (١).
٧١٠/ ٤ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إلَّا الرُّطَبُ، قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِى مَا لَا يُدَّخَرُ: الخُبْزُ وَاللَّحْمُ والصبغ".
. . . . . . (٢).
٧١٠/ ٥ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُهْرِىِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- في الجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ".
. . . . . . (٣).
٧١٠/ ٦ - "عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -ﷺ-: سَيَكُونُ في أُمِّتِى اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، وَسَيَأتِى قَوْمٌ يَعْجَبُونَكُمْ، أَوْ تُعْجِبُهُمْ أنفسهم وَيَدْعُونَ إِلى اللَّهِ -تَعَالَى-
(١) مصنف عبد الرزاق باب: الصلاة في السفر جـ ٢ ص ٥١٦ رقم ٤٢٦٩ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: أن رسول اللَّه -ﷺ- وأبا بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته كانوا يصلون بمكة وبمنى ركعتين ثم إن عثمان صلاها أربعًا فبلغ ذلك ابن مسعود فاسترجع ثم قام فصلى أربعًا فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلاف شر.
(٢) مصنف عبد الرزاق باب ما يحل للمرأة من مال زوجها جـ ٩ ص ١٢٧ رقم ١٦٦١٥ بلفظ: عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-. . . الحديث بلفظه.
(٣) مصنف عبد الرزاق باب: نذر الجنين جـ ١٠ ص ٥٦ رقم ١٨٣٣٧ عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى وقتادة قالا. . . . الحديث بلفظه.