عَدْلهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَو الورِقِ، أو البَقَرِ، أو الشَّاةِ، وفِى العَيْنِ نِصْفُ العَقْلِ، خَمْسُونَ مِنَ الإِبِل أَوْ عَدْلهَا مِنَ الذَّهَب، أَو الوَرق، أو البَقَر، أَو الشَّاةِ، وَقَضَى في الأنف إِذَا جُدِعَ كلِّه بِالعَقْلِ كَامِلًا وإِذَا (جُدِعَتْ رَوْثَتُه) (١) بِنِصْفِ العَقْلِ خَمْسِينَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الوَرقِ، اوِ البَقَر، أَو الشَّاةِ، وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ الوَرقِ، أَو البَقَرِ أَوِ الشَّاةِ، وَفِى اليَدِ نِصْفُ العَقْلِ، وَفِى الرِّجْلِ نِصْفُ العَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ عَدلهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الوَرقِ، أَوِ البَقَرِ، أَوِ الشَّاةِ، وَفِى الأصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ في كُلِّ أُصْبِع لَا زَائِدَة بَيْنَهُنَّ، أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ البَقَرِ، أَوِ الشَّاةِ، قَالَ: وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- في رَجُلٍ طَعَنَ آخَر بِقَرْنٍ في رِجْلِهِ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَقِدْنِى (٢) فَقَالَ: تَبرأُ جِرَاحُكَ، فَأَبَى الرَّجُلُ إلَّا أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَأَقَادَه النَّبِىُّ -ﷺ- فَصَحَّ المُسْتَقَادَ مِنْهُ وَعَرَجَ المُسْتَقِيدُ، فَقَالَ: عَرَجْتُ وَبَرَأ (٣) صَاحِبِى، فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ-: أَلَمْ آمُرُكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى تبْرَأَ جراحك فَعَصَيْتَنَى فَأبْعَدَكَ اللَّه وَبَطَلَ عَرَجُكَ، ثُمَّ أَمَر رَسولُ اللَّهِ -ﷺ- مَنْ كَان عِنْدَهُ جَرْحٌ بَعْدَ الَّذِى عَرَجَ أَنْ لا يَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جَرْحُ صَاحِبِه فَالجرحُ عَلَى مَا بَلَغَ حَتَّى يَبْرأَ، فَما كَانَ مِنْ شَلَلٍ أَوْ عَرج فَلَا قَوَدَ فِيهِ، وَهُوَ عَقَلٌ، وَمَنِ اسْتَقَادَ جَرْحًا فَأُصِيبَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ فَعَقْلُ مَا فَضَلَ مِنْ دِيته عَلَى جَرْحِ صَاحِبِهِ لَهُ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ
(١) روثته: روثه أنفه أى أرنبته وطرفه من مقدمة النهاية جـ ٢ ص ٢٧١.
(٢) أقدنى: القود بفتحتين: القصاص، وأقاد القاتل بالقتيل: قتله به أى سأله أن يقيد القاتل بالقتيل المختار ص ٤٣٨.
(٣) وبرأ: برئ من المرض بالكسر وعند أهل الحجاز برأ من المرض المختار ص ٣٣.