تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-ﷺ- أَتَسْتَطِيعِينَ تَمْشِينَ عَنْهَا؟ قَالَت: نَعَمْ، قَالَ: فَامْشِى عَنْ أُمِّكِ قَالَتْ: أَوَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ لِرَجُلٍ فَقَضَيْتيهِ هَلْ كَانَ يُقْبَلُ مِنْك؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ- إِنَّ اللَّهَ أَحَق بِذَلِكَ".

ش، ابن جرير (١).

٦٩٩/ ٩ - "عن خُشُوع (*) بْنِ زِيَادِ الأَشْجَعِى، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيْهِ أَنَّهَا غَزَت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- عَامَ خَيْبَرَ وَهِىَ سَادِسَةُ سِتِّ نِسْوَةٍ، فَبَلَغَ رَسُول -ﷺ- فَبَعَثَ إلَيْنَا فَقَالَ بِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَ؟، وَرَأَيْنَا فِيه الْغَضَبَ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: خَرَجْنَا وَمَعَنا دَوَاءٌ نُدَاوِى بِهِ، وَنُنَاوِلُ السِّهَامَ، وَنُسقِى السَّوِيق، وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ نُعِينُ بِهِ فِى سِبيل اللَّهِ، فَقَالَ لَنَا: أَقمنَ قَالَتْ: فَكُنَّا نُدَاوِى الْجَرْحى، وَنُصْلِح لَهُمُ الطَّعَامَ وَنَردُّ لَهُمُ السِّهَامَ، وَنصلحُ لَهُمْ الدَّوَابَ وَنُصيبُ مِنْهُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّه عَلَيْهِ خَيْبرَ قَسَمَ لَنَا كَمَا قَسَمَ لِلرِّجَالِ، قُلْتُ: يَاجَدَّةُ وَمَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: تَمْرًا".

ش، وابن زنجويه (٢).

(١) مصنف ابن أَبى شيبة جـ ١٤ ص ١٦٩، ١٧٠ كتاب الرد على أَبى حنيفة، فقد ذكر الحديث ١٧٩٧١ عن سنان بن عبد اللَّه الجهمى بلفظ:

حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس، عن سنان بن عبد اللَّه الجهمى أنه حدثته عمته أنها أتت النبى -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إن أمى توفيت وعليها مشىٌ إلى الكعبة نذرًا" فقال النبى -ﷺ- أتستطيعين تمشين عنها؟ قالت: نعم. قال: فامشى عن أمك، قالت: "يجزئ ذلك عنها، قال: نعم قال: أرأيت لو كان عليها دين قضيته هل كان يقبك منك؟ قالت: نعم. فقال النبى -ﷺ- فدين اللَّه أحق.

وذكر أن أبا حنيفة قال: (لا يجزئ) (ذلك).

(*) كذا بالمخطوطة بينما ورد في المصنف لابن أَبى شيبة "حشرج" بدلًا من "خشوع".

(٢) من مصنف ابن أَبى شبة جـ ١٢ ص ٥٢٥ كتاب (الجهاد) باب في الغزو بالنساء فقد ذكر الحديث رقم ١٥٤٩٨ عن خشوع بن زياد الأشجعى بلفظ: =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٦١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٦١٦