تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مسند أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها)

٦٨٣/ ١ - " أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ حَتَّى يَسْكُتَ".

ش، وأبو الشيخ في الأذان (١).

٦٨٣/ ٢ - "عَنْ عُروَةَ، عَنْ زَيْنَب بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمَّ حبيبةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: أَفْعَلُ مَاذَا؟ قُلْتُ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: أُخْتكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَو تُحِبِّينَ ذَلِكَ؟ قلْتُ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ [بِمُخْليَةٍ] وَأَحَبُّ مَنْ شَركَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ: فَإنَّهَا لا تَحِلُّ لي، قُلْتُ: وَاللهِ لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ [زَيْنَب] بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، [فَقَالَ]: بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنَ رَبِيبَتِي فِي حجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وأَبَاهَا ثُوَيَبْةُ، فَلَا تعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ، وَلَا أَخَوَاتكنَّ، قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةً لَأَبِي لَهَبٍ وَكان أبو لهبٍ أعتقها فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ الله - ﷺ - فلَمَّا رَآهُ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: مَاذَا لَقِيتَ؟ قَالَ: أبُو [لَهَبٍ] لَمْ أَلْقَ بِعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ مِنِّي لِعْتِقي ثُوَيْبَةَ، وَأَشَارَ إِلَى النُّقْرَةِ التِي [تلي] الإِبْهَامَ وَالتي تَلِيهَا".

عب، وابن جرير (٢).

(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ٢٢٧ كتاب (الأذان) باب ما يقول الرجل إذا سمع الأذان - ذكر الحديث عن أم حبيبة بلفظه.

(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٤٧٧ أبواب (الرضاعة) باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث رقم ١٣٩٥٥ عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، مع تفاوت في ألفاظ.

وفي السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٤٥٤ كتاب (الرضاع) باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، وأن لبن الفحل يحرم، عن هشام بن عروة عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة زوج النبي - ﷺ - مع تفاوت في الألفاظ. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٥٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٥٣٥