عب (١).
٦٧٥/ ٥ - "عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا نَدُعُ كِتَاب رَبِّنَا وَلَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - ﷺ - لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى".
.......... (٢).
٦٧٥/ ٦ - "عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - إِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ، قَالَ: مَنْ خَطَبَكِ؟ قُلْتُ: مُعَاوِيَةُ وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَإِنَّهُ فَتًى مِنْ فِتْيَانِ قُرَيْشٍ، وَأَمَّا الآخَرُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَانْكِحِي أُسَامَةَ، فَكَرِهْتُهُ، فَقَالَ: انْكحِيهِ فَنَكَحْتُهُ".
ابن جرير (٣).
٦٧٥/ ٧ - "عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَة قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ: إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ [يَقْتَحِم] عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ".
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: عدة الحبلى ونفقتها ج ٧ ص ٢٣ رقم ١٢٠٢٦ عن ابن عيينة، عن الشعبي بلفظه.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق كتاب (الطلاق) باب: عدة الحبلى ونفقتها ج ٧ ص ٢٤ رقم ١٢٠٢٧ عن فاطمة بنت قيس بلفظه.
(٣) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر في ترجمة (أسامة بن زيد) ج ٢ ص ٣٩٦ عن فاطمة ابنة قيس من حديث طويل.
وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (مسند فاطمة ابنة قيس) ج ٦ ص ٤١٢ مع اختلاف يسير في اللفظ.
وما بين القوسين من الكنز برقم ٢٧٩٦٤.