٦٧٣/ ١٧٣ - "سُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ البِتْعِ؟ قَالَ: كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ".
(عب) (١).
٦٧٣/ ١٧٤ - "كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -[يَتَّقِي] الشَّرَابَ فِي الإِنَاءِ [الضَّارِي] ".
عب (٢).
٦٧٣/ ١٧٥ - "عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْهَى أَنْ [تُمَشِّطَ] المَرْأَةُ بِالمُسْكِرِ".
عب (٣).
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٢٠، ٢٢١ كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة، حديث رقم ١٧٠٠٢ عن عائشة، ولفظه: عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي - ﷺ - سئل عن البِتْع؟ فقال: "كل شراب يسكر فهو حرام" قال عبد الرزاق: البِتْع: نبيذ العسل. اهـ.
وفي سنن النسائي ج ٨ ص ٢٩٨ كتاب (الأشربة) باب: تحريم كل شراب أسكر- ذكر الحديث عن عائشة مع اختلاف يسير في اللفظ.
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٢٤، ٢٢٥ كتاب (الأشربة) باب: الحد في نبيذ الأسقية، ولا يشرب بعد ثلاث حديث رقم ١٧٠١٦ بلفظ: عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: "كان رسول الله - ﷺ - يتقي الشراب في الإناء الضاري".
ومعنى الضاري: قال في النهاية ج ٣ ص ٨٧ بعد أن ذكر الحديت: "نهى عن الشرب في الإناء الضاري" وهو الذي ضُرِّي بالخمر وعُوِّد بها، فإذا جعل فيه العصير صار مسكرًا وقال ثعلب: الإناء الضاري ها هنا هو السائل، أي أنه يُنغِّص الشرب على شاربه. اهـ: نهاية وما بين الأقواس من الكنز.
(٣) ما بين القوسين من الكنز ج ٥ ص ٦٩٧ برقم ١٧٤٥٨.
وفي مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٢٤٩ كتاب (الأشربة) باب: امتشاط المرأة بالخمر، بلفظ: "كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر".