. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= له، فقال رسول الله - ﷺ - من صاحب تركة الحباب بن عمرو؟ فقالوا: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو، فدعاه رسول الله - ﷺ - فقال لا تبيعوها وأعتقوها فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم منها فضلوا واختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله - ﷺ - فقال قوم: "إن أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم رسول الله - ﷺ - وقال بعضهم: بل هي حرة قد أعتقها رسول الله - ﷺ - ففي ذا كان الاختلاف.
وفي المعجم الكبير للطبراني ج ٤ ص ٥١، ٥٢ باب - حباب بن عمرو الأنصاري أخو أبي اليسر حديث رقم ٣٥٩٦ بلفظ:
حدثنا علي بن سعيد الرازي، ثنا محمد بن حميد، ثنا سلمة بن الفضل، ثنا محمد بن إسحاق عن الخطاب ابن صالح، عن أمه، عن سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو فمات ولي منه ولد فقالت امرأته: الآن تباعين في دينه فأتيته رسول الله - ﷺ - فذكرت ذلك له فقال: "ومن صاحب تركة الحباب؟ " فقال: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو، فدعاه النبي - ﷺ - فقال: "لا تبيعوها واعتقوها، وإذا سمعتم برقيق قد جاءني فأتوني أعوضكم، ففعلوا ما اختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله - ﷺ - فقالوا: أم الولد مملوكة، لولا ذلك لم يعوضهم النبي - ﷺ - وقال بعضهم هي حرة قد أعتقها النبي - ﷺ -.