تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حم، خ (١).

٦٥١/ ٣٩٨ - "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَاِئيلَ تَعَبَّدَ في غَارٍ سِتِّينَ سَنَةً، فَأبَاحَ اللهُ - تَعَالَى- لَهُ غِذَاءً عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ رَغِيفٌ (*) فِيهِ طَعْمُ كُلِّ شَيْءٍ".

كر (٢).

٦٥١/ ٣٩٩ - "عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِىٍّ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنِ الْوَلِيُّ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

كر وفيه المسيب بن شريك متروك (٣).

(١) الحديث في مسند الإمام أحمد ٢/ ٣٤٨، ٣٤٩ وذكر الحديث عن أبي هريرة مع تفاوت يسير.

وفي صحيح البخاري ٢/ ١٥٩ كتاب (الزكاة) باب: ما يستخرج من البحر، ذكر الحديث عن أبي هريرة مختصرًا.

(*) رغيفٌ: هكذا بالضم على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو، ويمكن أن يكون (رغيفًا) بدل من (غذاءً).

(٢) الحديث في كنز العمال ١٦/ ٢٢٦ برقم ٤٤٢٦٠ ورمز له (ض) الضياء المقدسي.

(٣) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ٦/ ٢٨٧ في ترجمة سليمان بن موسى أبي الربيع وذكر الحديث في الترجمة.

وانظره في ٢/ ٧٩ في ترجمة أحمد بن محمَّد بن عبد الله فقد ذكر الحديث في الترجمة عن أبي موسى، وفي ٧/ ٢٢٣ في ترجمة العباس بن أحمد بن محمد بن إسماعيل، ذكر الحديث في الترجمة عن ابن عباس.

وفي مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٦ كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الولي والشهود، وذكر الحديث عن أبي هريرة بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "لا تنكح المرأة إلَّا بإذن ولي".

قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو متروك، وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ آخر وعن غيره.

وترجمة (المسيب بن شريك) في ميزان الإعتدال ٤/ ١١٤، ١١٥ برقم ٨٥٤٤، وقال: هو المسيب بن شريك أبو سعيد التميمي الشَّقَري الكوفي، عن الأعمش.

قال يحيى: ليس بشيء، وقال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال البخاري: سكتوا عنه، وقال مسلم وجماعة: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف، حدث عنه إسحاق بن بهلول، اهـ بتصرف.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ٢٠