تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٥٤/ ١٢٧ - "عَنْ سُوَيْدِ بْنِ حُجَيْرٍ قَالَ: خَبَّرَنِي خَالِي: لَقَدْ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَيْنَ عَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ، فَأَخَذْتُ بِخطَامِ نَاقَتِهِ فَقُلْتُ: مَاذَا يُقَرِّبُنِي مِنَ الْجَنِّةِ، وَيُبَاعِدُني مِنَ النَّارِ؟ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لأَنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ الْمَسْألَةَ لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَأَطْوَلْتَ، أَقَمْتَ (*) الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَأدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَاحْجُجِ الْبَيْتَ، وَمَا أَحْبَبْتَ أَنْ يَفْعَلَ بِكَ النَّاسُ فَافْعَلْ بِهِمْ، وَمَا كَرِهْتَ أَنْ يَفْعَلَهُ النَّاسُ بِكَ فَدَعِ النَّاسَ خَلِّ خِطَامَ النَّاقَةِ".

ابن جرير (١).

٦٥٤/ ١٢٨ - "عَنْ أَبِي بَصْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - اجْتَمَعَتِ الأَنْصَار فَقَامَ خَطِيبُ الأَنْصَارِ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - كَانَ إِذَا بَعَثَ مِنْكُمْ أَمِيرًا بَعَثَ مِنَّا أَمِيرًا، وَإِذَا بَعَثَ مِنْكُمْ أَمِينًا بَعَثَ منا أَمِينًا".

ابن جرير (٢).

= وأنبأ أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب، ثنا مسدد، ثنا يحيى عن شعبة، فذكره بنحوه إلا أنه قال: إن رسول الله - ﷺ - قال قبل صلاة الغداة، وقال: رواه البخاري في الصحيح عن مسدد.

والحديث أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء في ترجمة (أحمد بن أبي الحواري) ج ١٠ ص ٢٩ من رواية محمد بن المنتشر عن أبيه قال: تقول: "كان رسول الله - ﷺ - لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر على كل حال".

(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني في ترجمة (صخر بن القعقاع الباهلي) ج ٨ ص ٣١، ٣٢ رقم ٧٢٨٤ من رواية سويد بن حجير بلفظه.

(*) كذا بالمخطوطة وفي المعجم الكبير للطبراني ج ٨ ص ٣١، ٣٢ "أقم الصلاة".

(٢) يشهد له ما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج ٥ ص ١٨٣ ما رواه أبو سعيد الخدري قال: لما توفي رسول الله - ﷺ - قام خطباء الأنصار فقال: يا معشر المهاجرين إن رسول الله - ﷺ - كان إذا بعث رجلًا منكم قرنه برجل منا فنحن نرى أن يلي هذا الأمر رجلان رجل منا ورجل منكم ... الحديث.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ١٦١