تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو نعيم.

٦٥٤/ ١٢٤ - "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - ﷺ - قَالَ: إِنَّمَا نَهَىَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنِ الْحجامَةِ لِلصَّائِمِ، وَالْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ آنِفًا عَلَى أَصْحَابِهِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا".

ابن جرير (١).

٦٥٤/ ١٢٥ - "عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: شَهِدْتُ وَفَاةَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَلَمَّا صَلِّيْنَا الظُّهْرَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الأَنْصَارَ قَدِ اجْتَمَعُوا أَنْ يُوَلُّوا سَعْدًا وَتَقُولُ: عَهِدَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - فَاسْتَوْحَشَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ ذَلِكَ".

ابن جرير.

٦٥٤/ ١٢٦ - "عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ - ﷺ - لَا يَدْعُونَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانُوا".

ابن جرير (٢).

(١) الحديث في مسند الإمام أحمد - رضي الله عنه - في (أحاديث رجال من أصحاب النبي - ﷺ - ج ٥ ص ٣٦٤ من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب رسول الله - ﷺ - قال: إنما نهى رسول الله - ﷺ - عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه لم يحرمهما، قالوا: يا رسول الله: إنك تواصل. قال: إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني الله ويسقيني".

(٢) يشهد له ما ذكره البيهقي في السنن الكبرى في كتاب (الصلاة) باب: من قال: هي ثنتا عشرة ركعة فجعل قبل الظهر أربعًا ج ٢ ص ٤٧٢ قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: كان رسول الله - ﷺ - لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الفجر. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٣ · الصفحة ١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٣ · ص ١٦٠