(مسند قرة بن إياس المزنى - رضي الله عنه -)
٥٢٤/ ١ - " عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - بَعَثَهُ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ فَقَتَلَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ".
أبو نعيم (١).
٥٢٤/ ٢ - "عَنْ مُحَمَّدِ بنِ أَبِى السَّرِىِّ المُتوَكِّلِ العَسْقَلَانِىِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ بِشْرٍ السُّلَمِىِّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ إِيَاسِ بنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَذُكِرَ عِنْدَهُ الْحَيَاءُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! الحَيَاءُ مِنَ الدِّينِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بَلْ هُوَ الدِّينُ كُلُّهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِنَّ الحَيَاءَ وَالعَفَافَ والْعَىَّ عَىَّ اللِّسَانِ لَا عَىَّ الْقَلْبِ، وَالْعَمَل مِنَ الإِيمَانِ، وَإِنَّهُنَّ يَزِدْنَ فِى الآخِرَةِ، وَيَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَا يَزِدْنَ فِى الآخِرَةِ أَكثَرُ مِمَّا يَنْقُصْنَ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّ الشُّحَّ وَالْفُحْشَ وَالْبَذَاءَ مِنَ النَّفَاقِ، وَإِنَّهُنَ يَزِدْنَ فِى الدُّنْيَا وَيْنَقُصْنَ مِنَ الآخِرَةِ، وَمَا يَنْقُصْنَ مِنَ الآخِرَةِ أَكثَرُ مِمَّا يَزِدْنَ فِى الدُّنْيَا".
الحسن بن سفيان، ويعقوب بن سفيان، طب، وأبو الشيخ في الثواب، حل،
(١) شهد له ما في مصنف ابن أبى شيبة ج ١٠/ ص ١٠٤ رقم ٨٩١٥ كتاب (الحدود) باب في الرجل يقع على ذات محرم منه - عن البراء بن عازب بلفظ: أن النبى - ﷺ - بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه وفى الباب ألفاظ أخرى بهذا المعنى عن البراء بن عازب وفى الكنز ج ١٦/ ص ٥١٦، ٥١٧ رقم ٤٥٧٠١ وعزاه لأبى نعيم.
وفي السنن الكبرى للبيهقى ج ٨/ ص ١٦٢ كتاب (النكاح) باب: ما جاء في قوله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ بلفظ: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: لقيت عمى وقد اعتقد راية، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثنى رسول الله - ﷺ - إلى رجل نكح امرأة أبيه أضرب عنقه وآخذ ماله.