٦٥١/ ١٤٣ - "عَنْ سَعِيد بنِ أَبِى سَعِيدٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: لَا أنذرُ أَبَدًا، وَلا أَعْتَكِفُ أَبدَا".
عب (١).
٦٥١/ ١٤٤ - "عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَّدَّقُ مِنْ مَالِ زَوجِها؟ قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ قُوتهَا فالأجر بينها وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلا بإِذْنِه".
عب (٢).
٦٥١/ ١٤٥ - "نَهَى عن الدُّبَّاءِ، والنَقِيرِ، والمُزَفِّتِ، والَحْنتَم".
عب (٣).
٦٥١/ ١٤٦ - "نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ والرَّبِيبُ جَمِيعًا، والزَهْوُ والرطَبُ جَمِيعًا".
عب (٤).
(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله ج ٨ ص ٤٤٣ رقم ١٥٨٤٧ بلفظه عن أبى هريرة.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الزكاة) باب: صدقة المرأة بغير إذن زوجها ج ٤ ص ١٤٧ رقم ٧٢٧٣ بلفظه عن أبى هريرة.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة) ج ٩ ص ٢٠ رقم ١٦٩٢٦ بلفظه عن أبى هريرة.
(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب (الأشربة) باب: الحمع بين النبيذ ج ٩ ص ٢١٥، ٢١٦ رقم ١٦٩٨٢ بلفظه عن أبى هريرة.