تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مُسنَد المِقداد بن الأسْوَد)

٥٧٩/ ١ - " إنَّ عَليّا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ النَّبىَّ - ﷺ - فَيِ الرَّجُلِ إذَا دَنَا مِن امْرأَتِهِ فَخَرجَ مِنْهُ الْمذْى، مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإنَّ عِنْدِى ابْنَتَه وَأَنَا أسْتَحى أَن أَسْأَلَهُ فَسَأَلْت رَسُولَ الله - ﷺ - عَن ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ وَجَد أَحَدكُم ذَلِكَ فَلْيَنضَح فَرْجَهُ وَليَتَوَضَّأ وضُوءَه للصَّلَاةِ".

عب (١).

٥٧٩/ ٢ - "قُلْتُ يَا رَسُولَ الله، أَرأَيْتَ إنِ اخْتَلَفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْمشْرِكِينَ ضَرْبَتَيْن فَقَطَع يَدِى فَلَمَّا أَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لأضْرِبهُ، قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله أَأَقْتلهُ أَمْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: بَلْ دَعْهُ، قُلْتُ: وَإنْ قَطَع يَدِى، قَالَ: وَإِنْ فَعَل فَرَاجَعْتهُ مَرَّتَين أَو ثَلاثًا، فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ -: إِنْ قَتَلتهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَأَنْتَ مِثْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولهَا، وَهُوَ مِثْلكَ قَبْل أَنْ تَقْتُلَهُ".

الشافعى، عب، ش، خ، م، د، ن (٢).

(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ١ ص ١٥٦ حديث رقم ٦٠٠ باب: المذى - بلفظه.

وفى مسند أحمد ج ٤ ص ٧٩ حديث المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - بلفظ (حدثنا عبد الله حدثنى أبى قال ثنا يزيد قال أنا محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد بن الأسود قال: قال لى على سل رسول الله - ﷺ - عن الرجل يلاعب امرأته فيخرج منه المذى من غير ماء الحياة قال: يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة) وانظر مسند أحمد ج ٦ ص ٢ حديث المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - نحوه.

(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج ١٢ ص ٣٧٨ كتاب (الجهاد) ٢٢١٤ - من جعل السلب للقاتل- حديث رقم ١٤٠٥٣ بلفظه عن المقداد مع اختلاف يسير، وانظر ج ١٠ ص ١٢٥، ١٢٦ كتاب (الحدود) ١٥٤٢ فيما يحضر به الدم ويرفع به عن الرجل القتل - حديث رقم ٨٩٩٢ عن المقداد مع اختلاف يسير.

وفى مصنف عبد الرزاق ج ١٠ ص ١٧٣ حديث رقم ١٨٧١٩ بلفظه عن المقداد بن الأسود.

وفى مسند الإمام الشافعى ص ١٩٧ ومن كتاب جراح العمد - بلفظه عن المقداد - رضي الله عنه -.

وفى فتح البارى ج ١٢ ص ١٨٧ حديث رقم ٦٨٦٥ كتاب (الديات) بلفظ (أن المقداد بن عمر الكندى حليف بنى زهرة حدثك وكان شهد بدرا مع النبى - ﷺ - أنه قال يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا فضرب يدى بالسيف فقطعها ثم لاز بشجرة وقال: أسلمت لله، أقتله بعد أن قالها، قال رسول الله - ﷺ - لا تقتله قال =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٢ · الصفحة ١٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٢ · ص ١٨٠