مالك، عب (١).
٥٧٠/ ١٩ - "عَنِ الأَسْوَدِ: أَنَّ مُعَاذًا قَضَى فِى الْيَمَنِ فِى ابْنَةٍ وَأُخْتٍ فَجَعَلَ للاِبْنَةِ النِّصْفَ وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ".
عب (٢).
٥٧٠/ ٢٠ - "بَعَثَنِى النَّبِىُّ - ﷺ - إِلَى قُرَى عَرَبِيَّةٍ فَأَمَرَنِى أَنْ آخَذَ حظَّ الأَرْضِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَحَظُّهَا الثُّلُثُ والرُّبُعُ".
عب (٣)
٥٧٠/ ٢١ - "عَنْ طَاووسٍ قَالَ فِى قَضيَّةِ مُعَاذٍ قَالَ: كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ".
عب (٤).
(١) أخرجه موطأ الإمام مالك كتاب (قصر الصلاة في السفر) باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، ص ١٤٣ من الجزء الأول حديث
(٢) عن معاذ بن جبل مع تفاوت يسير.
وفى مصنف عبد الرزاق ج ٢/ ص ٥٤٥، ٥٤٦ رقم ٤٣٩٩ كتاب (الصلاة) باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن معاذ مع تفاوت يسير أيضًا.
وما بين الأقواس من الكنز ج ١٢ ص ٣٧٩ رقم ٣٥٣٩٨، نسخة قولة ج ٢/ ص ٦٠٤، ٦٠٦.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ١٠/ ص ٢٥٥ رقم ١٩٠٢٥ كتاب (الفرائض) عن معاذ بن جبل: بلفظه.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٨/ ص ٩٩، ١٠٠ رقم ١٤٤٧٢ كتاب (البيوع) باب المزارعة على الثلث والربع، بلفظ: عن محمد بن زيد عن معاذ بن جبل قال: بعثنى رسول الله - ﷺ - إلى قرى عربية فأمرنى أن آخذ حظ الأرض، قال سفيان: حظها الثلث، والربع، فلم يرى به بأسًا.
وفى مسند الإمام أحمد ج ٥/ ص ٢٨٨ بلفظ: عن معاذ قال: بعثنى رسول الله - ﷺ - على قرى عربية فأمرنى أن أخذ حظ الأرض، وقال عبد الرزاق - يعنى عن سفيان - عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن زيد يعنى في حديث معاذ وانظره في نفس المصدر ج ٥ ص ٢٤٤ بلفظ: عن معاذ أيضًا.
(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٨/ ص ١٨١ كتاب رقم ١٤٧٩٧ (البيوع) باب العارية بلفظه.