عب (١).
٤٢٢/ ١٠٤ - "عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ لِلنَّذْرِ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِهِ".
عب (٢).
٤٢٢/ ١٠٥ - "عَنْ عَطَاء أَنَّ رجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ: نَذَرْتُ لأَمْشِيَنَّ إِلَى مَكَّةَ فَلَمْ أَسْتَطِعْ، قَالَ: فَامْشِ مَا استَطَعْتَ وَارْكَبْ حَتَّى إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَامْشِ حَتَّى تَدْخلَ وَاذْبَحْ أوْ تَصَدَّقْ".
عب (٣).
٤٢٢/ ١٠٦ - "عَنْ عَطَاء أَنَّ رجُلًا جَاءَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: نَذَرْتُ لأَنْحَرَنَّ نَفْسِى، قَالَ: أَوْفِ مَا نَذَرْتَ، قَالَ: فَأَقْتُلُ نَفْسِى؟ قَالَ: إِذَنْ تَدْخُل النَّارَ، قَالَ: أَلْبَسْتَ عَلَىَّ، قَالَ: أَنْتَ أَلْبَسْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكْبِشَ".
عب (٤).
٤٢٢/ ١٠٧ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كانَ عُمَرُ يَحْلِفُ: وَأَبِى، فَنَهَاهُ رَسُولُ الله - ﷺ - وَقَالَ: مَن حلَفَ بِشَىْءٍ مِنْ دُونِ الله فَقَدْ أَشْرَكَ، أَوْ قَالَ: ألا هُوَ شِرْكٌ".
= وفى الموطأ ١، ٢ ص ٤٤٦ كتاب (الجهاد) باب: النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - بلفظ (حدثنى يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) قال مالك: وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو.
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٤٤٣ - باب: لا نذر في معصية الله - كتاب (الأيمان والنذور) رقم ١٥٨٤٦ بلفظه، عن الثورى، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر قال: نهانا النبي - ﷺ - عن النذر وقال: "إنه لا يقدم شيئًا، وإنما يستخرج به من الشحيح".
(٢) الأثر في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٤٣٩ كتاب (الأيمان والنذور) باب: لا نذر في معصية الله - رقم ١٥٨٢٧ بلفظ: (أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس للنذر إلا الوفاء به).
(٣) الأثر في المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤٤٨، ٤٤٩ باب: من نذر مشيا ثم عجز، رقم ١٥٨٦٣ بلفظه.
(٤) الأثر في المصنف لعبد الرزاق ج ٨ ص ٤٦٢ باب: من نذر لَيَنْحَرَنَّ نفسه، رقم ١٥٩١٢ مع اختلاف في جملة فجاء ابن عباس فأمره أن يكبش، وفى المصنف فأمره بذبح كبش.
ومعنى (أن يكبش) أى: يذبح كبشا.