تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - أعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرَوَان: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابن عُمَرَ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأعطَى رسُولُ الله - ﷺ - صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَة، فَقَضَى مَرَوَان بِشَهَادَتهِ لَهُمْ".

عب (١).

٤٢٢/ ١٠١ - "نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ".

عب (٢).

٤٢٢/ ١٠٢ - "نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَة أَنْ يناوله الْعَدُوُّ".

ش (٣).

٤٢٢/ ١٠٣ - "نَهَانَا النَّبِىُّ - ﷺ - عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَإنَّمَا يُسْتَخْرجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ".

= ص ٤٨٤ - باب: شهادة امرأة على الرضاع - رقم ١٣٩٨٢ بلفظه إلا أنه ذكر في آخر الحديث (رجل أو امرأة).

وفى مصنف ابن أبى شيبة ج ٤ ص ١٩٥، ١٩٦ في الرجل يتزوج المرأة فتجئ المرأة فتقول: قد أرضعتها - بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٣٣٧ باب: شهادة المرأة في الرضاع والنفاس - رقم ١٥٤٤١ بلفظ (قال: وأخبرنى ابن أبى مليكة قال: إن صهيبا مولى ابن جدعان ادعوا بيتين وحجرة أن رسول الله - ﷺ - أعطى صهيبا، فقال مروان: من يشهد لكم على ذلك؟ قال: ابن عمر فدعاه فشهد لأعطى رسول الله - ﷺ - صهبيا بيتين وحجرة فقضى مروان بشهادته لهم).

(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٩ ص ٣ باب: بيع الولاء وهبته - رقم ١٦١٣٨ بلفظ: (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى قال: قرأنا على عبد الرزاق، عن الثورى، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول ... الحديث).

(٣) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة ج ١٤ كتاب الرد على أبى حنيفة ص ١٥٢ رقم ١٧٩١٣ بلفظه.

وفى مسند أبى داود الطيالسى الجزء الثامن ص ٢٥٣ بلفظ (حدثنا أبو داود قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يسافر بالقرآن مخافة أن يناله العدو) رقم ١٨٥٥.

وفى سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٩٩١ رقم ٢٨٧٩، ٢٨٨٠ كتاب (الجهاد) باب: النهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو - بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٩٧