(مُسندُ عَبد اللهِ بن عُمَرَ بن الخطاب - رضي الله عنهما -)
٤٢٢/ ١ - " أَنَّ عُمَرَ سأَلَ النَّبِىَّ - ﷺ -: تُصِيبُنِى الْجَنَابَةُ فَأرْقُدُ، قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْقُدَ فَتَوَضَّأ".
ش (١).
٤٢٢/ ٢ - "كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ بَرَزَ حَتَّى لاَ يَرَى أَحَدًا، وَكَانَ لاَ يَرفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ".
ش (٢).
٤٢٢/ ٣ - "رَأَيْتُ النَّبِىَّ - ﷺ - جَالِسًا يَقْضِى حَاجَتَهُ مُتَوَجِّهًا نَحْوَ الْقِبْلَةِ".
ش (٣).
٤٢٢/ ٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كان بَلالٌ يَشْفَعُ الأَذَانَ وَيُوتِرُ الإِقَامَةَ".
ص، ش (٤).
(١) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ٦١، ٦٢ كتاب (الطهارات) باب: في الجنب يريد أن يأكل أو ينام، بلفظ: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر سأل النبي - ﷺ - تصيبنى الجنابة فأرقد، قال: "إذا أردت أن ترقد فتوضأ".
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء ... الخ ج ١/ ص ٢٤٨ رقم ٢٣/ ٣٠٦ عن ابن عمر مع اختلاف يسير.
(٢) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ١٠٧ كتاب (الطهارات) باب: من كره أن ترى عورته، عن ابن عمر بلفظه.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطهارة) باب: كيف التكشف عند الحاجة ج ١/ ص ٢١ رقم ١٤ عن ابن عمر بلفظ قريب.
(٣) أخرجه المصنف لابن أبى شيبة ج ١/ ص ١٥١ كتاب (الطهارات) باب: من رخص في استقبال القبلة بالخلاء، الحديث بلفظه عن ابن عمر.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الطهارة) باب: الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحارى ج ١/ ص ١١٧ رقم ٣٢٣ بنحوه.
(٤) أخرجه مصنف ابن أبى شيبة ج ١/ ص ٢٠٥ كتاب (الأذان والإقامة) باب: الأذان مثنى والإقامة مرة - عن ابن عمر بلفظه، وأصله في الصحاح عن أنس وأبى رافع.