تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤٢٠/ ٧٢١ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدهِ رِبًا".

عب (٢).

٤٢٠/ ٧٢٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانعُونَ فِى الأَرضِ الْبَيَاضِ أَنْ تُكْرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٧٢٣ - "عَنْ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ (*) قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا".

عب (٤).

٤٢٠/ ٧٢٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تَبِع الفِضَّةَ بِشْرطٍ".

(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق كتاب (البيوع) ج ٨/ ص ٧٥ رقم ١٤٣٧٤ باب: بيع الغرر المجهول بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٥/ ص ٣٤٠ كتاب (البيوع) باب: ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهور الغنم، واللبن في ضروع الغنم، والسمن في اللبن عن ابن عباس ضمن حديث فيه طول.

قال البيهقى: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى، وقد أرسله عنه وكيع (ورواه) غيره موقوفًا.

(٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨/ ص ٧٦ رقم ١٤٣٧٨ كتاب (البيوع) باب: ليس بين عبد وسيده والمكاتب وسيده ربا، بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٥/ ص ٣٠٢ كتاب (البيوع) باب: الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار، عن ابن عباس كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه ويقول ليس بين العبد وسيده ربا.

(٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨/ ص ٩١، ٩٢ رقم ١٤٤٤٧ كتاب (البيوع) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، بلفظه وسنده.

و(الصرف) تفاضل الدراهم اهـ: نهاية ج ٣/ ص ٢٤.

(٤) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨/ ص ١١٨ رقم ١٤٥٤٨ كتاب (البيوع) باب: الصرف، بلفظه وسنده.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٥ / ص ٢٨٢ كتاب (البيوع) باب: ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول: لا ربا إلا في النسيئة عن قوله: ونزوعه عنه.

عن ابن عباس بمعناه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٦٣