تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠/ ٧١٧ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ".

عب (١).

٤٢٠/ ٧١٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِى وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ: لاَ بَأسَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا الرِّبَا أَخّرْنِى وَأَنَا أَزِيدُكَ، وَلَيْسَ عَجِّلْ لِى وَأَضَعُ لَكَ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٧١٩ - "عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعجَّلُ مِنْهُ، فَلَم يَرَ به بَأسًا وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلاَّ بِالْعُروضِ".

عب (٣).

٤٢٠/ ٧٢٠ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لاَ تَبْتَاعُوا اللِّبَنَ فِى ضُرُوع الْغَنَمِ، وَلاَ الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا".

(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨/ ص ٦٥ رقم ١٤٣٢٣ كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها بلفظه.

(٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق ج ٨/ ص ٧٢، ٧٣ رقم ١٤٣٦٢ كتاب (البيوع) باب: الرجل يضع من حقّه ويتعجلَّ، عن ابن عباس مع تفاوت يسير.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٦/ ص ٢٨ كتاب (البيوع) باب: من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ... . إلخ.

عن ابن عباس مع تفاوت في الألفاظ، وقال البيهقى: وقد روى فيه حديث سند في إسناده ضعف، وذكر حديث إخراج بنى النضير من المدينة ولهم ديون على أهلها، فقال النبي - ﷺ -: "ضعوا وتعجلوا" أو قال "وتعاجلوا" رواه الواقدى في سيره عن ابن أخى الزهرى، عن الزهرى عن عروة بن الزبير.

(٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق - ج ٨ ص ٤٢٩ رقم ١٥٨٠٢ كتاب (البيوع) باب: لا يباع المكاتب إلاَّ بالعروض، والرجل يَطَأُ مكاتبته، والمكاِتبين يبتاع أحدهما صاحبه، بلفظه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ١٠/ ص ٣٣٥ كتاب (المكاتب) باب: الوضع بشرط التعجيل وما جاء في قطاعة المكاتب - عن ابن عباس مع تفاوت في الألفاظ قال الشيخ أبو الوليد: قال أصحابنا: معناه عجل لى ما شئت، وأعتقك عليه وأضع عنك كتابتك فلا بأس.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٦٢