٤٢٠/ ٦٤٧ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَددْتُ أَنِّى وَهؤُلاَء الَّذِينَ يُخَالِفُونَنِى في الْفَرِيضَةِ نَجْتَمِعُ فَنَضَعُ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلُ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الكَاذِبينَ، مَا حَكَمَ الله بِمَا قَالُوا".
ص، عب (١).
٤٢٠/ ٦٤٨ - "عَنْ طَاوُوس، عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ في السُّدُسِ الّذِى حَجَبَهُ الإِخْوَةُ للأُمِّ، هُوَ للإِخْوَة، لاَ يَكُونُ للأَب، إِنَّمَا نَقَصَتْهُ الأُمُّ ليَكُونَ للإِخْوَةِ، قَالَ ابْنُ طَاووُس: بَلَغَنى أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَعْطَاهُمُ السُّدُسَ، قَالَ: فَلَقيتُ بَعْضَ وَلَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى أُعْطِىَ إِخْوَتُهُ السُّدُسَ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيَّةً لَهُمْ".
عب (٢).
٤٢٠/ ٦٤٩ - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: الميرَاثُ لِلوَلَدِ، فَانْتَزَعَ الله مِنْهُ لِلزَّوْج والوَالِدِ".
عب (٣)
= (قال معمر: فلم أَدرِ ما قوله: أنتم أعلم أم الله) حتى لقيت ابن طاووس، فذكرت ذلك له، فقال ابن طاووس: أخبرنى أبى أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ قال ابن عباس: فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان له ولد.
(١) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٥٥ رقم ١٩٠٢٤ كتاب (الفرائض) بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن طاووس، قال: أخبرنى أبى أنه سمع ابن عباس يقول: لوددت أنى وهؤلاء الذين يخالفونى في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق كتاب (الفرائض) ج ١٠ ص ٢٥٦ رقم ١٩٠٢٧ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذى حجبه الإخوة للأم: هو للإخوة، قال: لا يكون للأب، إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة.
قال ابن طاووس: وبلغنى أن النبي - ﷺ - أعطاهم السدس، قال: فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذى أُعطى إخوته السدس، فقال: بلغنى أنها كانت وصية لهم.
(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ١٠ ص ٢٥٦، ٢٥٧ رقم ١٩٠٣٠ كتاب (الفرائض) بلفظه.