٤٣٠/ ٦٥ - "عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: لأَنْ أُزَاوِلَ جَبَلا راسيًا عَلَىَّ أحب إلى منْ أَنْ أَزَايلَ ملكًا مُوجلًا".
ش، ونعيم (١).
٤٣٠/ ٦٦ - "كَانَ النَّبِىُّ - ﷺ - يُؤْتىَ بِالسَّبْى منَ الْخُمُس فَيُعْطى أَلَ الْبَيْت جَميعًا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرقَ بَيْنَهُمْ".
عب (٢).
٤٣٠/ ٦٧ - "عَنِ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: الرِّبَا بضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ في الإِسْلَام".
عب (٣).
٤٣٠/ ٦٨ - "عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَشَاهِدُهُ وَكَاتبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ. وَالْواصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَةُ للْحُسْنِ وَالْمَحَللُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ. وَلَاوِى
(١) ابن أبى شيبة ١٥/ ١٨ رقم ١٩٢٧٢ بلفظ: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبى وائل قال: عبد الله: والله لأن أزاول جبلًا راسيًا أحب إلى من أن أزاول ملكًا موجلًا.
قال في المجمع: مرجلًا؟
(٢) عبد الرزاق ٨/ ٣٠٧ رقم ١٥٣١٥ كتاب (البيوع) باب: هل يفرق بين الأقارب في البيع؟ وهل يجبر على بيع عبد إن كره؟ بلفظه: عن ابن مسعود.
وقال الأعظمى: (أخرجه هق) من طريق أبى عوانة، وشيبان، وقيس كلهم عن جابر الجعفى ٩/ ١٢٨ وقد تفرد به.
انظر سنن البيهقى كتاب (السير) باب: من قال: لا يفرق بين الأخوين في البيع ٩/ ١٢٨ بلفظه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -.
(٣) عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٣١٤، ٣١٥ رقم ١٥٣٤٦ كتاب (البيوع) باب ما جاء في الربا وأورد الحديث بلفظه عن ابن مسعود.
وأخرجه ابن ماجه في سننه ٢/ ٧٦٤ رقم ٢٢٧٥ كتاب (التجارات) باب التغليظ في الرِّبَا أورد الحديث مختصرًا عن عبد الله عن النبى - ﷺ - قال: "الربا ثلاثة وسبعون بابًا.
وقال في الزوائد: إسناده صحيح.