تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٣/ ١١ - "أنَّ امْرَاةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَأَرَادَ أنْ يَنْتَزعَ وَلَدَهَا مِنْهَا، فَجَاءَتْ النَّبِىَّ - ﷺ - بابْنِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! كَانَ بَطْنِى وِعَاءً لَهُ، وَثَدْيى لَهُ سِقَاءً، وَحجْرِىَ لَهُ حواء، أَرادَ أَبُوهُ أنْ يَنْزَعُهُ مِنِّى، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجَى".

عب (١).

٤٢٣/ ١٢ - "أسْلَمَتْ زَيْنَب بِنْتُ النَّبِىِّ - ﷺ - قَبْلَ زَوْجِهَا أبِى العاص بِسنَةٍ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَرَدَّهَا النَّبىُّ - ﷺ - بِنِكَاحٍ جَديدٍ".

عب (٢).

٤٢٣/ ١٣ - "نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ سَلَفٍ وَبَيعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِى بَيعٍ وَاحدٍ، وَعَنْ بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رَبْحِ مَا لَمْ يضْمَن".

عب (٣).

٤٢٣/ ١٤ - "قَامَ رَسُولُ الله - ﷺ - مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ فَأَلْزَقَ ظَهْرَهُ إِلَى بَابِ الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: لاَ يَتَوَارَثُ أهْلُ مِلّتَيْنِ".

(١) مصنف عبد الرزاق، ج ٧ ص ١٥٣ رقم ١٢٥٩٦ باب: أى الأبوين أحق بالولد أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا المثنى بن الصباح قال: أخبرنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر: أن امرأة طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله -! حين كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء، وحجرى له حواء، أراد أبوه أن ينتزعه منى - فقال رسول الله - ﷺ - أنت أحق به ما لم تتزوجى) ونحوه رقم ١٢٥٩٧ نفس المرجع.

(٢) أخرجه مصنف عبد الرزاق، ج ٧ ص ١٧١ رقم ١٢٦٤٨ بلفظ (عبد الرزاق عن حميد عن الحجاج ابن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: أسلمت زينب ابنة النبي - ﷺ - قبل زوجها أبى العاص بسنة ثم أسلم فردها النبي - ﷺ - بنكاح جديد)، (باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق).

(٣) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٨ ص ٤١ رقم ١٤٢٢٢ بلفظ مقارب.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٣١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٣١٢