تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤٢٢/ ٦٢٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَنْتَقِل المَبْتُوتَةُ وَالْمُتَوَفَى عَنْهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى يَخْلُو أَجَلُهَا".

عب (٢).

٤٢٢/ ٦٣٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ أنْ تَبِيتَ لَيْلَة وَاحِدَةً إِذَا كَانَتْ فِى عِدَّةِ وَفَاةٍ أوْ طَلاَقٍ إِلَّا فِى بَيْتِهَا".

عب (٣).

٤٢٢/ ٦٣١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَ تَبِيت (*) المُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا، وَلاَ تَطَّيَّب، وَلاَ تَخْتَضِب، وَلاَ تَكْتَحِل، وَلاَ تَمَس طِيبًا، وَلاَ تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْب تَحليت بِهِ".

عب (٤).

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٩/ ص ٢٥١ رقم ١٧١٠٣ كتاب (الأشربة)، باب: التداوى بالخمر، بلفظه، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ج ٧/ ص ٢٦ رقم ١٢٠٣٩ كتاب (الطلاق)، باب: الكفيل في نفقة المرأة، بلفظ: "عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا تنتقل المبتوتة من بيت زوجها حتى يخلوا أجلها".

قال الأعظمى: نقله ابن حزم في المحلى ج ١٠/ ص ٢٨٦، وأخرج مالك عن نافع، عن ابن عمر: "لا تبيت المُتَوَفَّى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلاَّ في بيتها، وأخرج البيهقى من طريق سالم عنه: "لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عِدَّة وفاة، أو طلاق إلّا في بيتها" ج ٧/ ص ٤٣٦.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، ج ٧ ص ٣١ رقم ١٢٠٦١ في كتاب (الطلاق)، باب: أين تعتدُّ المتوفَّى عنها، بلفظه: عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٧/ ص ٤٣٦ كتاب (العدد)، باب: كيفية سكنى المطلقة والمتوفَّى عنها، بلفظه: عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله - رضي الله عنه -.

(*) هو الصواب وفى (ص) "لا تلبث" والمعنى، لا تبيت في غير بيتها.

(٤) أخرجه مصنف عبد الرزاق ج ٧/ ص ٤٤ رقم ١٢١١٥ كتاب (الطلاق)، باب: ما تتقى المتوفَّى عنها بلفظه، ما عدا كلمة: (تحليت به). =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٢٩١