تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٢/ ٦١٩ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّذْرِ، فَقَالَ: أَفْضَلُ الأَيْمَانِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّتِى تَلِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَالَّتِى تَلِيْهَا يَقُول: الرَّقبَةُ، وَالْكُسْوَةُ، وَالطعَامُ".

عب (١).

٤٢٢/ ٦٢٠ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: الثُّلُثُ وَسَطٌ، لاَ بَخْسَ وَلاَ شَطَط".

عب (٢).

٤٢٢/ ٦٢١ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ الْيَتِيم وَيَسْتَوْدعُهُ وَيُعْطِيه مُضَارَبَة".

عب (٣).

٤٢٢/ ٦٢٢ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وَلَدُ المُدَبَّر بِمَنْزِلَتِهِ (*) ".

عب (٤).

٤٢٢/ ٦٢٣ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَوْلاَدُ المُدَبَّرَة بِمَنْزِلَة أُمِّهِمْ".

عب (٥).

٤٢٢/ ٦٢٤ - "عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: كَانَ لِى عَبْدٌ أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ، فَقَالَ: عُتِقَ كُلُّهُ، لَيْسَ لله شَرِيكٌ".

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الأيمان والنذور)، باب: لا نذر في معصية الله بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ج ٨ ص ٤٤٢ رقم ١٥٨٣٨.

(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: كم يوصى الرجل من ماله؟ بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ج ٩ ص ٦٧ رقم ١٦٣٦٧.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الوصايا) باب: الرجل يشترى ويبيع في مرضه، وما على الموصى، والرجل يوصى بشئ واجب بلفظه عن نافع، ج ٩ ص ٩٤ رقم ١٦٤٨٠.

(*) المصنف (بمنزلته)، والصواب بالتأنيث (المدبرة بمنزلتها).

(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المُدَبَّر)، باب: أولاد المدبرة بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ج ٩ ص ١٤٤ رقم ١٦٦٨٣.

(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (المُدَبَّر)، باب: أولاد المدبرة بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، ج ٩ ص ١٤٤ رقم ١٦٦٨٢.

كذا من طريق سعيد بن المسيب ج ٩ ص ١٤٥ رقم ١٦٦٨٦.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٢٨٩