تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عب (١).

٤٢٢/ ٥٩٣ - "عَنِ الأسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أنَّى يَضَعُ الرَّجُلُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: ارْم بِهِمَا حَيْثُ وَقَعَتَا".

عب (٢).

٤٢٢/ ٥٩٤ - "عَنْ نَافِعٍ: أنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أنْ يَرْفَعَهُمَا".

عب (٣).

٤٢٢/ ٥٩٥ - "عَنْ نَافِعٍ أنَّهُ سُئِلَ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ إِذَا كَانَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: عَنْ يَمِينِهِ واحدة السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ".

عب (٤).

٤٢٢/ ٥٩٦ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُبِقَ بِشَىْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ فَقَضَى مَا فَاتَهُ، وَإذَا لَمْ يُسْبَقْ بِشَىْءٍ لَمْ يَقُمْ حتَّى يَقُومَ الإِمَامُ".

عب (٥).

(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٢ ص ١٧٥ رقم ٢٩٤٩ باب: موضع اليدين إذا خَرّ للسجود وتطبيق اليدين بين الركعتين - الحديث بلفظه عن نافع.

(٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٢ ص ١٧٥ رقم ١٩٥٠ باب: موضع اليدين إذا خَرّ للسجود وتطبيق اليدين بين الركعتين - عن إبراهيم، عن الأسود قال: سئُل ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنَّى يضع الرجال يده إذا سجد؟ فقال: أرميهما حيث وقعتا".

(٣) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٢ ص ١٧٩ رقم ٢٩٦٩ باب: كيف النهوض من السجدة الآخرة، ومن الركعة الأولى والثانية - بلفظه عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

(٤) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٢ ص ٢٢٢ رقم ٣١٤٢ باب: التسليم - عن نافع بلفظه.

(٥) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٢ ص ٢٢٥ رقم ٣١٥٦ باب: متى يقوم الرجل يقضى ما فاته إذا سَلَّم الإمام؟ عن نافع بلفظه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٢٨٣