تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٢/ ٥٨٨ - "عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: رآنِى ابْنُ عُمَرَ وَأنَا أُصَلِّى لاَ أتَجَافَى عَنِ الأرْضِ بِذِرَاعِى، فَقَالَ: يَابْنَ أخِى! لاَ تَبْسُطْ بَسْطَ السَّبُع، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَأبْدِ ضَبْعَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عَضْوٍ مِنْكَ".

عب (١).

٤٢٢/ ٥٨٩ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأى الرَّجُلَ يُفَرِّجُ بَيْنَ أصَابِعِهِ في الصَّلاَةِ في السُّجُودِ نَهَاهُ، قَالَ: وَكَانَ هُوَ يَضُمُّ أصَابِعَهُ ضَمّا".

عب (٢).

= وأيضًا ما جاء في صحيح مسلم، ج ١ ص ٣٠٨ كتاب (الصلاة)، باب: ائتمام المأموم بالإمام - الحديث رقم ٧٧/ ٤١١ بنحو حديث البخارى رواية عن الزهرى - أيضًا - عن أنس بنحو الحديث الوارد في صحيح البخارى، ج ١ ص ١٤٣ المدون أعلاه.

وأيضًا الحديث رقم ٦٨/ ٤١٤، ج ٩ ص ٣٠٠ عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: "إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجمعون".

وفى سنن ابن ماجه، ج ١ ص ٢٨٤ الحديث رقم ٨٧٥ كتاب (إقامة الصلاة والسُّنة فيها)، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع - عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا قال: "سمع الله لمن حمده" قال: "ربنا ولك الحمد".

والحديث رقم ٨٧٦ عن الزهرى، عن أنس بن مالك: أن رسول الله - ﷺ - قال: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".

(١) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٢ ص ١٧٠ رقم ٢٩٢٧ باب: السجود - بلفظه عن آدم بن على.

مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٢ ص ١٢٦ باب: السجود - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - بلفظ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا صلَّيت فلا تبسط ذراعيك بسط السبع، وادعهم على راحتيك، وجاف مرفقيك عن ضبعيك"، وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير، ورجاله ثقات.

(٢) أخرجه المصنف لعبد الرزاق، ج ٢ ص ١٧١، ١٧٢ رقم ٢٩٣٢ باب: السجود - بلفظه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مع زيادة لفظ: "ويبسطها".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ٢٨١