تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَنَزَعَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ يَدَهُ عَلَى آيَة الرَّجْمِ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ قَالوُا: هِى آيَةُ الرَّجْم، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله - ﷺ - فَرُجِمَا حَيْثَ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ ".

عب (١).

٤٢٢/ ١٩٥ - " عن أَحْمَد بنِ المغلس، ثنا إسماعيل بن أبى أويس، ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ - ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله دُلَّنِى عَلَى عَمَلٍ إذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أحبَّنى الله مِنَ السَّمَاءِ، وَأحبَّنِى الله مِن الأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ - ﷺ - ازْهَدْ في الدُّنْيَا يُحِبَّكَ الله، وَازْهَدْ فِيمَا في أَيْدِى النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ ".

عب (٢).

٤٢٢/ ١٩٦ - " عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا فَلَمْ يُخْرِج السَّنَةَ شَيئًا، فَاخْتَصَمَا إِلىَ النَّبِىِّ - ﷺ - فَقَالَ النَّبىُّ - ﷺ - بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَه؟ أُرْدُدْ إلَيهِ دَرَاهِمَهُ، ولا تُسْلِمَنَّ (*): في نَخْلٍ حَتَّى يَبُدوَ صَلاَحُهُ ".

عب (٣).

٤٢٢/ ١٩٧ - " عن ابن عمر أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ - ﷺ - فَقَالَ: أَشْتَرِى الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: إذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهما فَلاَ يُفَارِقُكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ ".

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب (الطلاق) باب: الرجم والإحصان ج ٧ ص ٣١٨ بلفظه حديث ١٣٣٣٢ بلفظه عن ابن عمر.

(٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب (الزهد) باب: الزهد في الدنيا بلفظه حديث رقم ٤١٠٢ ج ٢ ص ١٣٧٣، ١٣٧٤.

(*) تُسْلِمَنَّ: سَلَم بمعنى سَلَفَ، قال ابن منظور: السّلَمُ بالتحريك: السّلَفُ ثم قال: وفى حديث خزيمة: من تَسَلّمَ في شيءٍ فلا يصرفه إلى غيره، يقال: أَسْلَمَ وَسَلّم إذا أسْلَفَ: وهو أن تعطى ذهبا وفضة في سلعة معلومة إلى أَمَد معلوم راجع لسان العرب لابن منظور مادة سلم ص ٢٠٨١ طبعة دار المعارف.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (البيوع) باب: بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ج ٨ ص ٦٤ بلفظه حديث ١٤٣٢٠.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢١ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢١ · ص ١٢٩