٤٢٢/ ١٩٢ - " أَنَّ رَجُلًا لاَعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَانِ رَسُولِ الله - ﷺ - فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ - ﷺ - بَيْنَهُمَا وَالْحقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ ".
خط في المتفق (١).
٤٢٢/ ١٩٣ - "شَهِدْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - حِينَ أُتِىَ بِيَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا فَأَرْسَلَ إِلَى قَارِئِهمْ فَجَاءَهُ بِالتَّوْراةِ فَسَأَلَهُ أَتَجِدُونَ الرَّجْمَ فِى كِتَابِكُمْ؟ فقالوا: لاَ وَلَكِن يُجَبَّهَانِ (*) وَيُحَمَّمَانِ (* *) فَقَالَ قيل له (* * *): اقْرَأ فَوَضَعَ يَدَه عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا حَوْلَهَا، فَقَالَ عَبْدُ الله بِنُ سَلاَمٍ: أَخِّرْ كَفَّكَ فَأَخَّرَ كَفَّهُ فَإِذَا هُوَ بِآيَةِ الرَّجْمِ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله - ﷺ - فَرُجِمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمَا يُرْجَمَانِ وَأَنَّهُ يَقِيهَا الْحِجَارَةَ".
عب (٢).
٤٢٢/ ١٩٤ - " إنَّ الْيَهُودَ جَاءوا النَّبىَّ - ﷺ - بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وامرأة قَد زنيا، فَقَالَ لَهُم النَّبِىُّ - ﷺ - كيْفَ تَفْعَلُونَ بِمَنْ زَنَا مِنْكُمْ؟ قَالُوا: نَضْرِبُهُمَا، فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ -: فَمَا تَجِدُونَ فِى التَّوْرَاة؟ قَالُوا: لاَ نجد فِيهَا شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتمْ، فِى التَّوْرَاةِ الرَّجْمُ فَأتُوا بِالتَّورَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادقِينَ، فَأتُوا بِالتَّوْراةِ فَوضَع مدْراسُهَا (* * * *) الَّذى يَدْرسُهَا كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْم، فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَا دُونَ يَدِهِ وَمَا وَرَاءهَا وَلاَ يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجم،
(١) أخرجه البخارى في صحيحه كتاب (الطلاق) باب: يلحق الولد بالملاعنة بلفظه عن نافع عن ابن عمر ج ٣ ص ٢٨١ طبعة مكتبة زهران.
وأخرجه مسلم في كتاب (اللعان) حديث ١٤٩٤ ج ٢ ص ١١٣٢، ١١٣٣.
(*) جبَّه: أصل التجبة أن يحمل اثنان على دابة ويجعل قفا أحدهما إلى قفا الآخر نهاية ١/ ٢٣٧.
(* *) حمم: الحُمَمَة هى الفحمة حمم شعره أى سود شعره والمعنى بسواد وجوههما نهاية ١/ ٤٤٤، ٤٤٥.
(* * *) أَو قيلَ له بدلا من (إذا قيل له) كذا في المصنف ج ٧ ص ٣١٨.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطلاق) باب: الرجم والإحصان ج ٧ ص ٣١٨ حديث ١٣٣٣١ بلفظه عن عمر.
(* * * *) مِدْرَاسهَا: قال ابن الأثير: المِدْرَاسُ: صاحب دراسة كتبهم، ومفعال من المبالغة ج ٢ ص ١١٣.