تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠/ ٤٣٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ الله - ﷺ - مِنْ عَرَفَاتٍ أَوْضَعَ النَّاسُ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ - ﷺ - مُنَادِيًا، فَنَادَى: أَيُّهَا النَّاسُ، لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيضَاع الخَيْلِ وَالرِّكَابِ".

ابن جرير (١).

٤٢٠/ ٤٣٣ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ النَّبِىِّ - ﷺ - وَكَانَ يُفِيضُ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ".

ابن جرير (٢).

٤٢٠/ ٤٣٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِىُّ - ﷺ - وَأَوْضَعَ النَّاسُ عَنْ يَمِينٍ وَعَن شِمَالٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ - ﷺ -: لَيْسَ الْبِر بِإِيضَاع الْخَيْلِ وَالإِبِل، وَلَكِنَّ البِرَّ السَّكِينَةُ".

ابن جرير (٣).

٤٢٠/ ٤٣٥ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - إِذَا دَفَعَ شَنَقَ (*)

= عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل"، قال: فما رأيتها رافعة يدها عادية حتى أتى جمعًا، زاد وهب: ثم أردف الفضل بن العباس وقال: "أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة"، قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى.

وانظر مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٢٧٧ الحديث بمثل رواية أبى داود مع اختلاف يسير.

(١) ورد في مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٢٥١ الحديث بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مع زيادة "لا" بين الخيل والركاب.

(٢) يؤيده ما في:

مصنف ابن أبى شيبة، ج ٤ ص ٨١ كتاب (الحج)، باب: في الإيضاع في واد محسر، عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - "أن النبي - ﷺ - أفاض وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادى محسر".

(٣) ورد في مسند الإمام أحمد، ج ١ ص ٢١١ عن ابن عباس، عن الفضل ابن عباس - رضي الله عنهما - وكان رديف النبي - ﷺ - حين أفاض من عرفة قال: "فرأى الناس يوضعون، فأمر مناديه، فنادى: ليس البر بإيضاع الخيل والإبل فعليكم بالسكينة".

(*) (شنق ناقته) أى: ضم وضيق.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٧٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٧٧٨