تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠/ ٣٢٢ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - وَقَفَ بغَلَسٍ حَتَّى إِذَا أَبْصَرَ النَّاسُ مَوَاضِعَ أَقْدَامِهِمْ، وَحَوافِرَ دَوَابِّهِمْ، وَأَخْفَافَ الإِبِلِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يُبْصِرُ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ دَفَعَ إِلَى مِنَى".

ابن جرير (١).

٤٢٠/ ٣٢٣ - "عَنْ عَطَاء أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْصِرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِلَى بَطنِ مُرٍّ؟ قَالَ لَا، قَالَ: إِلَى جَدَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِلَى الطَّائِفِ؟ قَالَ: نَعَمْ".

ابن جرير (٢).

٤٢٠/ ٣٢٤ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِى مَسِيرة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ".

ابن جرير (٣).

٤٢٠/ ٣٢٥ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالأُخرَى".

ض (٤).

٤٢٠/ ٣٢٦ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَقْت: وَمَا بَيْنَ العَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَقْتٌ، وَمَا بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ وَقْتٌ".

(١) ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج)، باب: من خرج من المزدلفة بعد نصف الليل، ج ٥ ص ١٢٤ بنحوه عن أم حبيبة.

(٢) ورد في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: في مسيرة كم يقصر الصلاة، ج ٢ ص ٤٤٥ عن عطاء بنحوه، وعن عطاء جزء منه.

(٣) ورد في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: في مسيرة كم يقصر الصلاة، ج ٢ ص ٤٤٣ عن ابن عبَّاس.

(٤) ورد في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (الصلاة)، باب: من قال لا يفوت الصلاة حتَّى يدخل وقت الأخرى، وما بينهما وقت ج ١ ص ٣٣٤ عن ابن عبَّاس.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٧٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٧٣٨