تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٠/ ٢٠٧ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِىِّ - ﷺ - وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ مُشْرِكٌ، فَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِىُّ - ﷺ - عَلَى نِكَاحِهِمَا".

عب (١).

٤٢٠/ ٢٠٨ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَت امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِىّ - ﷺ - ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَ: إِنِّى قَدْ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِى مَعَهَا، فَنَزَعَهَا النَّبِىُّ - ﷺ - مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ".

عب (٢).

٤٢٠/ ٢٠٩ - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلاثًا، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله".

خط في المتفق (٣).

(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ٧/ ١٦٨ كتاب (النكاح) باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق، رقم ١٢٦٤٤، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مع تفاوت يسير.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ١٨٧ كتاب (النكاح)، باب: من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولًا بها حتى تنقضى عدتها قبل إسلام المتخلف منهما، نحوه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

وأخرج الترمذى في جامعه الصحيح (أبواب النكاح)، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ٢/ ٣٠٥ رقم ١١٥٢ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نحوه.

وقال الترمذى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه.

(٢) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق ٧/ ١٦٨، ١٦٩ حديث رقم ١٢٦٤٥ كتاب (النكاح)، باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق؟ عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه.

وانظر السنن الكبرى للبيهقى ٧/ ١٨٨ كتاب (النكاح)، باب: من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولًا بها حتى تنقضى عدّتها قبل إسلام المتخلف منهما، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مع تفاوت في الألفاظ.

(٣) ورد هذا الأثر في تاريخ بغداد للخطيب ٧/ ٤٠٤ برقم ٣٩٤٨، طبع مطبعة السعادة بمصر، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه، في ترجمة (الحسن بن قتيبة الخزاعى). =

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٦٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٦٧٤