تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤١٣/ ١١ - "حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمرٍو، وَحُمَيْدِ الأَعْرجَ، وَعَبْدِ الله بنِ أَبِى بَكْرٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ زَيْد بْنِ عَبْدِ رَبِّه أَتَى النَّبِىَّ - ﷺ - فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا عَيْشٌ غَيْرَ هَذَا فَرَدَّهُ عَلَيْهِمَا، فَمَاتَ ابُوهُ، فورِثَهُ".

... ... ... ... ... ... ... ... ... (١).

(١) أحرجه مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٤ ص ٢٣٣ كتاب (الفرائض) باب: فيمن أعطى عطية ثم ورثها، مع اختلاف في اللفظ.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٥٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٥٧٨