(مسند عامر بن ربيعة - رضي الله عنه -)
٣٨٨/ ١ - " أن رَجُلًا تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله - ﷺ - عَلَى نَعْلٍ، فَأَجَازَ النَّبىُّ - ﷺ - نِكَاحَهُ".
ش (١).
٣٨٨/ ٢ - "رَأيْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يُصَلِّى عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ النَّوافِلَ فِى كُل جِهَةٍ".
عب (٢).
٣٨٨/ ٣ - "أنَّ امْرأَةً مِنْ بَنِى فَزَارَةَ تَزَوجَتْ رَجُلًا عَلى نَعْلَيْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِىِّ - ﷺ -: فَقالَ لَهَا: أرَضِيتِ لِنَفْسِكِ نَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: إِنِّى رَأَيْتُ ذَلِكَ، قَالَ: وَأنا أرَى ذَلكَ".
كر (٣).
(١) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة كتاب (النكاح) باب: ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك، ج ٤ ص ١٨٧؛ إلَّا أنَّه قال: "على نعلين"، مكان "على نعل".
(٢) الحديث في مصنف عبد الرَّزاق كتاب (الصَّلاة) باب: صلاة التطوع على الدابة، ج ٢ ص ٥٧٥ رقم ٤٥١٧، بلفظه.
وأخرجه البُخاري في صححيه كتاب (الصَّلاة) باب: صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به ٢/ ٥٥ مع اختلاف يسير، عن عامر بن ربيعة.
ومسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السَّفر حيث توجهت ١/ ٤٨٨ رقم ٤٠/ ٧٠١، بنحوه.
(٣) الحديث في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر، ج ٧ ص ١٢٧ في ترجمة (عاصم بن عبيد الله) بلفظه.
وأخرجه التِّرمذيُّ في جامعه الصَّحيح كتاب (النكاح) باب: ما جاء في مهور النساء ٥/ ٢٩٠ رقم ١١٢٠، مع اختلاف يسير.
وقال التِّرمذيُّ: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.