تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وِعَاءَها، وَوكاءَهَا وعَدَدهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِىَ لَكَ اسْتَمْتِعْ بِهَا".

. . . . . . . (١).

٣٤١/ ٥ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِىِّ -ﷺ- فَسَأَلَه عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثمّ اعْرِفْ عِفَاصَهَا (*)، وَوِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ: وِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا أَوْ اسْتَمْتِعْ بِهَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ضَالَّة الْغَنَمِ، قَالَ: إِنَّمَا هِىَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذئْبِ، فَسَأَلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رسُولِ الله -ﷺ- فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَها حِذَاؤهُا وسِقَاؤهُا، وَتَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأكُلُ الشَّجَرَ، دَعْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا".

عب (٢).

(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٢٩، ١٣٠ كتاب (اللقطة) برقم ١٨٦٠١ مع تفاوت يسير في الألفاظ.

وفى صحيح الإمام البخارى ٧/ ٦٤، ٦٥ ط الشعب كتاب (النكاح) باب: حكم المفقود في أهله وماله بمعناه ضمن حديث طويل.

وفى صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٣٤٦ - ١٣٤٨ كتاب (اللقطة) عن زيد بن خالد الجهنى، نحوه في روايات متعددة بألفاظ مختلفة مختصرة، وغير مختصرة.

(*) "عفاصها" هو الوعاء الذى تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره.

(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ١٠/ ١٣٠ كتاب (اللقطة) برقم ١٨٦٠٢، عن زيد بن خالد الجهنى، مع تفاوت يسير.

وفى فتح البارى بشرح صحيح الإمام البخارى لابن حجر ٥/ ٩٣ - طبع الرياض كتاب (اللقطة) باب: من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان، برقم ٢٤٣٨ عن زيد بن خالد، بمعناه مختصرًا.

وفى صحيح الإمام مسلم ٣/ ١٣٤٦، ١٣٤٧ كتاب (اللقطة) طبع الحلبى برقم ١/ ١٧٢٢، عن زيد بن خالد الجهنى مع تفاوت في الألفاظ والزيادة والنقص والتقديم والتأخير، وفى الباب روايات متعددة بمعناه.

وانظر التعليق على الحديث السابق.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٣٠٧