(مسند زيد بن أرقم - رضي الله عنه -)
٣٣٧/ ١ - " بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله - ﷺ - إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ وَعَلِىٌّ بِهَا، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِىَّ - ﷺ - وَيُخْبِرُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله: أَتَى عَلِيّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَاخْتَصَمُوا فِى وَلَدٍ، كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنُهُ؛ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِى طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ عَلِىٌّ: إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَإِنِّى مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبِهِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَقَرَعَ أَحَدُهُمْ فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَىِ الدِّيَةِ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - ﷺ - حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، أَوَ أَضْرَاسُهُ".
عب، ش (١).
٣٣٧/ ٢ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - قَالَ لِفَاطِمَةَ وَعَلِىٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ: أنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ".
ش، ن، هـ، حب، ط، ك، ض (٢).
(١) الحديث في مصنف عبد الرزاق باب: النفر يقعون على المرأة في طهر واحد، ج ٧ ص ٣٥٩ رقم ١٣٤٧٢ من رواية زيد بن أرقم، مع اختلاف في اللفظ.
وفى مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفرائض) باب: ويدعيان جميعًا ولدًا من يرثه، ج ١١ ص ٣٧٩ رقم ١١٥١٦ من رواية زيد بن أرقم، بلفظه.
وفى السنن الكبرى للبيهقى كتاب "الدعوى والبينات" باب: من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة، ج ١٠ ص ٢٦٧ من رواية زيد بن أرقم، بلفظه.
وقال البيهقى: هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق، عن سفيان الثورى.
وأخرجه أبو داود في سننه كتاب (الطلاق) باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد ٢/ ٧٠٠، ٧٠١ رقم ٢٢٦٩ مع اختلاف في اللفظ، وقال: "لصاحبيه" بدل "صاحبه" وهو الصحيح ... وانظر أرقام ٢٢٧٠، ٢٢٧١.
(٢) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الفضائل) باب: ما جاء في الحسن والحسين - رضي الله عنهما -، ج ١٢ ص ٩٧ رقم ١٢٢٣٠ من رواية زيد بن أرقم، بلفظه.
وابن ماجه في سننه (المقدمة) باب: فضل الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب - رضي الله عنهم - ١/ ٥٢ رقم ١٤٥ مع تقديم وتأخير. =