تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طب، كر (١).

٣٣٠/ ١٣ - "عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كان ابْنُ عُمَرَ يُكْرِى أَرْضَهُ، فَأُخْبرَ بِحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، فَأَتَاهُ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَهْلَ الأَرْضِ كَانُوا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ - وَيَشْتَرِطُ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنَّ لِىَ الْمَاذِيَانَاتِ (*)، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ وَشَرَطَ مِنَ الْحَرْثِ شَيْئًا مَعْلُومًا، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَظُنُّ أَنَّ النَّهْىَ لِمَا يَشْتَرِطُونَ".

عب (٢).

٣٣٠/ ١٤ - "عَنْ رَافِعِ بْنِ خَديجٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِىُّ - ﷺ - بِحَائِطٍ فَأَعْجَبَهُ فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: هُوَ لِي، قَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ قُلْتُ: اسْتَأجَرْتُهُ، قَالَ: لَا تَسْتَأجِرْه بِشَىْءٍ".

طب (٣).

٣٣٠/ ١٥ - "عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهْرِ بْنِ أَخَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، وَيَشْتَرِطُ ثُلُثَهُ جَدَاوِلَ

(١) في المعجم الكبير للطبرانى ج ٤ ص ٣١٦ حديث رقم ٤٣٧٣ بسنده عن رفاعة بن رافع بن خديج، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أنا أكثر الأنصار أرضًا، قال: (ازرع) قلت: هى أكثر من ذلك، قال (فبور).

(*) الْمَاذِيَانَاتِ: في حديث رافع بن خديج "كنا نكرى الأرض بما على الْمَاذِيَانَاتِ والسواقى" هى جمع مَاذِيَانِ، وهو النهر الكبير. وليست بعربية، وهى سَوَادِيَّةٌ. وقد تكرر في الحديث مفردًا ومجموعًا. نهاية ٤/ ٣١٣.

(٢) في مصنف عبد الرزاق ٨/ ٩٣ برقم ١٤٤٥٤ أبواب: (الشفعة) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع مع اختلاف يسير.

وفى صحيح مسلم ٣/ ١١٨٣ برقم ١٥٤٧ وما بعده كتاب (البيوع) باب: كراء الأرض بالذهب والورق، عن رافع بن خديج بمعناه.

وفى السنن الكبرى للبيهقى ٦/ ١٣٠ كتاب (المزارعة) ما جاء في النهي عن كراء الأرض، عن نافع - رضي الله عنه - بمعناه.

(٣) في المعجم الكبير للطبرانى ٤/ ٣١١ برقم ٤٣٥٤، عن ابن رافع بن خديج عن رافع مع اختلاف يسير في اللفظ.

وانظر التعليق على الحديث السابق.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٢٣٠