تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ش (١).

٣٣٠/ ٥ - "عَن سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ: كَانَ ابن عُمَرَ لَا يَرَى بِهَا بَأسًا حَتَّى حُدِّثَ فِيها بِحَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - أَتَى بَنِى حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِى أَرْضِ ظُهَيْرٍ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ زَرْع ظُهَيْر، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَيْس بِظُهَيْر، فَقَالَ: أَلَيْسَت الأَرْضُ أَرْضَ ظُهَيْرٍ؟ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنَّهُ زَارعٌ، قَالَ: فَرُدُّوا عَلَيْه نَفَقَتهُ، وَخُذُوا زَرْعَكُم، قَالَ رَافِعٌ: فأَخَذْنَا زَرْعَنَا، وَرَددْنَا عَلَيْه نَفَقَتَهُ".

ش (٢).

(١) في مصنف ابن أبى شيبة ج ٧ ص ١٢٩، ١٣٠ حديث رقم ٢٦٢٧ مع اختلاف يسير.

وصحيح مسلم ج ٣ ص ١١٧٠ كتاب (البيوع) باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، حديث رقم ٧٠ - ١٥٤٠ بلفظ: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، وحسن الحلوانى قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثنى بُشَيْر بن يسار مولى بن حارثة أن رافع بن خديج، وسهل بن أبى حَثَمة حدثاه: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم.

والسنن الكبرى للبيهقى ج ٥ ص ٣٠٩ كتاب (البيوع) باب: بيع العرايا - بمثل حديث مسلم، ورواه البخارى عن زكريا بن يحيى، عن أبى أسامة والبيهقى.

(٢) في سنن أبى داود ج ٣ ص ٦٩٠ كتاب (البيوع والإجارات) باب: في التشديد في ذلك - حديث رقم ٣٣٩٩ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا أبو جعفر الخطمى (بفتح الخاء وسكون الطاء) اسمه عمير ابن يزيد قال: بعثنى عمى أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شئ بلغنا عنك في المزارعة، قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله - ﷺ - أتى بنى حارثة فرأى زرعا في أرض ظُهير (*)، فقال: (ما أحسن زرع ظهير)! ! ! قالوا: ليس لظهير، قال: (أليس أرض ظهير)؟ قالوا: بلى! ولكنه زرع فلان، قال: (فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا، رددنا عليه النفقة، قال سعيد: أفقر (* *) أخاك أو أكره بالدراهم.

وفى المعجم الكبير للطبرانى ج ٤ ص ٢٨٩ سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج - حديث رقم ٤٢٦٧

بلفظه.

وأخرجه النسائى في المزارعة باب: النهي عن كراء الأرض، حديث ٣٩٢٠، ٣٩٥٥، وابن ماجه في

(الرهون) باب: الرخصة في كراء الأرض - حديث رقم ٢٤٦٠.

===

(*) ظهير بضم الظاء -: صاحب الأرض.

(* *) أقفر أَخاك: أعطه أرضه عاريا ليزرعها، وأصل الإقفار: إعادة البعير ونحوه للركوب.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ٢٠ · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ٢٠ · ص ٢٢٧