تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٥/ ٢٩٣ - "عَنْ جَابِر: أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - زَجَرَ أنْ تَصِلَ المَرْأةُ بِشَعْرِهَا شِيْئًا".

ابن جرير (١).

١٦٥/ ٢٩٤ - "عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ - ﷺ - أفطم (*) الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ لأنَّهُ مَرَّ بِهِمَا وَهُمَا يَغْتَابَانِ رَجُلًا فِى رَمَضَانَ".

ابن جرير (٢).

١٦٥/ ٢٩٥ - "عَنْ جَابِر قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ الْمُغِيرَةِ امْرَاتَهُ فَاطِمةَ أتَتِ النَّبِىَّ - ﷺ -، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: متَعْهَا وَلَوْ بِصَاعٍ".

أبو نعيم (٣).

(١) ورد هذا الحديث في صحيح مسلم، ج ٣/ ص ١٦٧٩ برقم ١٢١ (٢١٢٦) ط الحلبى كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم فعل الواصلة. . إلخ، عن جابر، مع تفاوت يسير، وفى الباب روايات متعددة بمعناه، وفى بقية الصحاح ما يؤيده.

(*) (أفطم) هكذا في الأصل، وفى البخارى، وكتب الحديث: (أفطر).

(٢) ورد هذا الحديث في صحيح البخارى، ج ٣ ص ٤٢ كتاب (الصوم) باب: الحجامة والقئ للصائم، بلفظ: يروى عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، وقال لى عياش: حدثنا عبد الأعلى، حدثنا يونس، عن الحسن مثله، قيل له؟ عن النبي - ﷺ -؟ قال: نعم، ثم قال؟ الله أعلم.

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قمال: احتجم النبي - ﷺ - وهو صائم.

وفى مجمع الزوائد للهيثمى، ج ٣ ص ١٦٩ كتاب (الصوم) باب: الحجامة للصائم، عن جابر بلفظ: أن النبي - ﷺ - قال: "أفطر الحاجم والحجوم".

قال الهيثمى: رواه البزار، والطبرانى في الأوسط، وقال: تفرد به سلام أبو المنذر، عن مطر.

(٣) ورد هذا الأثر في تاريخ بغداد للخطيب البغدادى، ج ٣ ص ٧٢، عن جابر قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته، دال له رسول الله - ﷺ -: "متعها ولو بصاع".

وفى سنن البيهقى ج ٧/ ص ٢٥٧ ط الهند كتاب (الصداق) باب: المتعة، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة، فأتت النبي - ﷺ -، فقال لزوجها: متعها، قال: لا أجد ما أمتعها، قال: فإنه لابد من المتاع، قال: "متعها ولو نصف صاع من تمر"، وفى الباب روايات متعددة تؤيد معناه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٦٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٦٤٦