تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٥/ ١٠٣ - " عَنْ جَابِر قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِىَّ - ﷺ - فِى غَزْوَةِ تَبُوك يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ - حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ - صَلاَةَ الَّلِيْلِ ".

خط في المتفق (١).

١٦٥/ ١٠٤ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: طُلِّقتْ خَالَتِى، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا (*)، فَزَجَرهَا رجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِىَّ - ﷺ - فَقَالَ: بَلْ جُدِّى نَخْلَكِ فَإِنَّكَ عَسَى أنْ تَصَدَّقِينَ أَوْ تَفْعَلِينَ مَعْرُوفًا ".

عب (٢).

١٦٥/ ١٠٥ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمَبْتَوتَةُ وَالْمُتَوفَّى عَنْهَا حَيْثُ شاءَتْ ".

عب (٣).

١٦٥/ ١٠٦ - " عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا

(١) الحديث في صحيح البخارى ج ١ ص ١٩٣ كتاب (الصلاة) باب: صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، فقد ذكر عن عبد الله بن عامر، عن أبيه قال: رأيت النبي - ﷺ - يصلى على راحلته حيث توجهت به.

وعن محمد بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله أخبره أن النبي - ﷺ - كان يصلى التطوع وهو راكب في غير القبلة.

(*) (تجد نخلها) معناه: تقطع ثمرها.

(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٥ باب: الكفيل في نفقة المرأة، عن جابر برقم ١٢٠٣٢ بلفظه.

وفى صحيح مسلم ٢/ ١١٢١ ط الحلبى كتاب (الطلاق) باب: جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها، في النهار لحاجتها، مع تفاوت يسير، وفيه " أن تَصَدَّقى أو تفعلى معروفا " حذف النون فيهما.

وفى سنن ابن ماجه ج ١ ص ٦٥٦ كتاب (الطلاق) باب: هل تخرج المرأة في عدتها؟ برقم ٢٠٣٤ عن جابر ابن عبد الله مع تفاوت يسير، وفيه " أن تصدقى أو تفعلى معروفا " بحذف النون فيهما.

(٣) الحديث في مصنف عبد الرزاق ج ٧ ص ٢٥ باب: الكفيل في نفقة المرأة برقم ١٢٠٣١ عن جابر بن عبد الله بلفظ: "تعتد المبتوتة حيث شاءت".

وفى ص ٣٠ باب: أين تعتد المتوفى عنها برقم ١٢٠٥٩ عن جابر بن عبد الله بلفظ: " تعتد المتوفى عنها حيث شاءت ".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ٥٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ٥٦٥