١٠٩/ ٤٩ - "عَنْ برَيْدَةَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ حَجَّة الإِسْلاَمِ أَفَأحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نعَمْ فَحجِّى عَنْهَا".
ابن جرير (١).
١٠٩/ ٥٠ - "عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ امْرَاةً أَتَتِ النَّبِىَّ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إَنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ فَيُجْزِى عَلَىَّ أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُجْزِى عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".
ابن جرير (٢).
١٠٩/ ٥١ - "عَنْ بُرَيْدَةَ: أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - قَدِمَ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيه فَأَتَتْهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! إِنِّى كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ الله سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ، قَالَ: إِنْ كُنْتِ نَذرْتِ فَاضْرِبِى وَإلاَّ فَلاَ، فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ، وَالنَّبِىُّ - ﷺ - جَالسٌ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِىَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ، فَأَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَهَا وَقَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ - وَفِى لَفْظٍ - لَيَفْرَقُ مِنْكَ يَا عُمَرُ، إِنِّى كُنْتُ جَالِسًا وَهِىَ تَضْرِبُ، ثُمَّ دَخَلَ أَبُوبَكْر وَهِىَ تَضْرِبُ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَلْقَتِ الدُّفَّ تَحْتَهَا وَقَعَدَتْ عَلَيْهِ".
(١) ورد الأثر في صحيح البخارى ج ٣/ ص ٢٣ كتاب (الحج) باب: الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة، عن ابن عباس بمعناه، ثم قال رسول الله - ﷺ -: "أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيةً؟ اقْضُوا الله فالله أحق بالوفاء، وفى مسند الإمام أحمد ج ٥/ ص ٣٥٩، عن بريدة - رضي الله عنه - بمعناه مع زيادات أُخر. كذلك رواه أصحاب السنن.
وفى السنن الكبرى للبيهقى ج ٤/ ص ١٥١ كتاب (الزكاة) باب: من قال يجوز الابتياع مع الكراهية. وأنه يجوز أن يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك - بلفظ حديث الإمام أحمد، وقال البيهقى: أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء.
(٢) الحديث في الصحاح، والسنن، وقد رواه البيهقى ج ٤/ ص ٣٣٥ كتاب (الحج) باب: الحج عن الميت وأن الحجة الواجبة من رأس المال - عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه بريدة بن حصيب بمعناه مع بعض زيادة ونقصان.
وأورده الطبرانى في المعجم الكبير ج ١٢/ ص ٥٠، ٥١ برقم ١٢٤٤٤، عن ابن عباس بمعناه.
وانظر التعليق على الحديث السابق.