٨٥/ ٥٨٢ - " عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَشَاءُ أَن يرى رَسُولُ الله - ﷺ - مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ، وَلاَ يَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ ".
ابن النجار (١).
٨٥/ ٥٨٣ - " عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقبْلَ صَلاَة الْمَغْرِبِ يَرَانَا نُصَلِّى فَلاَ يَأمُرنَا وَلاَ يَنْهَانَا ".
ابن النجار (٢).
٨٥/ ٥٨٤ - " عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِىَّ الله، إِنَّا كُنَّا فِى دَارٍ كَثُرَ فِيهَا عَدُوُّنَا، وَكَثُرَ فيهَا أَمْوالُنَا، فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ أُخْرَى فَقَلَّ فِيهَا عَدُوُّنَا وَقَفَتْ مِنْهَا أَمْوَالُنَا، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ -: دَعُوهَا أَوْ ذَرُوهَا وَهِىَ ذَمِيمَةٌ (*) ".
(١) في مسند أحمد في ٣ ص ١٠٤ بلفظ: عن حميد قال: سئل أنس عن صلاة رسول الله - ﷺ - من الليل فقال: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئًا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئًا.
وفى نفس المرجع ص ١١٤ بلفظ: عن حميد، عن أنس قال: سئل أنس عن صلاة النبي - ﷺ - بالليل فقال: ما كنا نشاء أن نراه مصليا إلا رأيناه ولا نائما إلا رأيناه. وفى نفس المرجع أيضًا ص ٢٦٤ نحوه.
وفى مسند عبد بن حميد ص ٤١٠ حديث رقم ١٣٩٤ نحوه.
(٢) في صحيح مسلم، ج ١ ص ٥٧٣ رقم ٥٥ كتاب (صلاة المسافرين ومقرها) باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، الحديث المذكور نحوه من حديث طويل رقم ٣٠٢ - ٨٣٦.
وفى صحيح مسلم المذكور لفظ الحديث (عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر؟ فقال: كان عمر يضرب الأيدى على صلاة بعد العصر، وكنا نصلى على عهد رسول الله - ﷺ - ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله - ﷺ - صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا).
وفى مسند عبد بن حميد ص ٣٩٥ حديث رقم ١٣٣٢ بلفظه.
(*) قال الخطابى: قد يحتمل أن يكون إنما أمرهم بتركها والتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب الدار وسكناها فإذا تحولوا عنها انقطعت مادة ذلك الوهم، وزال ما كان خامرهم من الشبه فيها. اه. معالم السنن ٢٣٩.