تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٥/ ٣٤٩ - "عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَتَوَضَّأ بِرطلَيْنِ، وَيغْتَسِلُ بِالصَّاع".

ص (١).

٨٥/ ٣٥٠ - "عَنْ أنَسٍ أنَّ رَسُول الله - ﷺ - اسْتَنْجَى بِالمَاءِ".

ص (٢).

٨٥/ ٣٥١ - "عَنْ يَحْيىَ بن أبيِ كثِير قَالَ: كانَ أنسُ بنُ مَالك يَسْتَنْجِى بالحرير (*) ".

ص.

٨٥/ ٣٥٢ - "عَنْ ثَابت، عَنْ أنَس قَالَ: جَاءَ سَائلٌ إِلَى النَّبِىِّ - ﷺ - فَأمَرَ لَهُ بِتَمْرة فَوحَّشَ بِهَا، وأتَاهُ آخَرُ فَأمَرَ لَهُ بتمْرة، فَقَالَ: سُبَحَان الله تَمرَةٌ مِنْ رَسُولِ الله

= وفى مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٢٤٧ بلفظ نحو حديث الباب، وفي نفس المرجع، ص ٢٦٥ مع اختلاف كثير.

(١) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ١ ص ٦٦ كتاب (الطهارات) باب: في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء، بلفظ: عن أبي جعفر قال: كان رسول الله - ﷺ - يتوضّأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.

وفي نفس المرجع، ص ٦٧ كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره الإسراف في الوضوء، بلفظ: عن أنس أن النَّبيّ - ﷺ - توضأ برطلين من ماء.

وفى سنن الدارقطني ج ١ ص ٩٤ باب (ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء) بلفظ: عن أنس بن مالك: أن النَّبيّ - ﷺ - كان يتوضّأ برطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال. تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث.

وفي نفس المرجع، ج ٢ ص ١٥٣، ١٥٤ حَدِيثًا رَقَمَا ٧٢، ٧٣ بلفظ حديث الباب مع زيادة يسيرة.

(٢) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ١ ص ١٥٢ كتاب (الطهارات) باب: من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء، بلفظ: عن عطاء ابن ميمونة أنَّه سمع أنسًا يقول: كان النَّبيّ - ﷺ - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة وعنزة فيستنجى بالماء.

(*) كذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ١٥٣ بالحوض ولعلّه الصواب، والمقصود يستنجى بالماء. قال ابن أبي شيبة في باب من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء بلفظ حديث الباب.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٩ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٩ · ص ١٩٧