٨٥/ ٣٤٩ - "عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَتَوَضَّأ بِرطلَيْنِ، وَيغْتَسِلُ بِالصَّاع".
ص (١).
٨٥/ ٣٥٠ - "عَنْ أنَسٍ أنَّ رَسُول الله - ﷺ - اسْتَنْجَى بِالمَاءِ".
ص (٢).
٨٥/ ٣٥١ - "عَنْ يَحْيىَ بن أبيِ كثِير قَالَ: كانَ أنسُ بنُ مَالك يَسْتَنْجِى بالحرير (*) ".
ص.
٨٥/ ٣٥٢ - "عَنْ ثَابت، عَنْ أنَس قَالَ: جَاءَ سَائلٌ إِلَى النَّبِىِّ - ﷺ - فَأمَرَ لَهُ بِتَمْرة فَوحَّشَ بِهَا، وأتَاهُ آخَرُ فَأمَرَ لَهُ بتمْرة، فَقَالَ: سُبَحَان الله تَمرَةٌ مِنْ رَسُولِ الله
= وفى مسند الإمام أحمد، ج ٣ ص ٢٤٧ بلفظ نحو حديث الباب، وفي نفس المرجع، ص ٢٦٥ مع اختلاف كثير.
(١) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ١ ص ٦٦ كتاب (الطهارات) باب: في الجنب كم يكفيه لغسله من الماء، بلفظ: عن أبي جعفر قال: كان رسول الله - ﷺ - يتوضّأ بمد من ماء ويغتسل بصاع.
وفي نفس المرجع، ص ٦٧ كتاب (الطهارات) باب: من كان يكره الإسراف في الوضوء، بلفظ: عن أنس أن النَّبيّ - ﷺ - توضأ برطلين من ماء.
وفى سنن الدارقطني ج ١ ص ٩٤ باب (ما يستحب للمتوضئ والمغتسل أن يستعمله من الماء) بلفظ: عن أنس بن مالك: أن النَّبيّ - ﷺ - كان يتوضّأ برطلين، ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال. تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث.
وفي نفس المرجع، ج ٢ ص ١٥٣، ١٥٤ حَدِيثًا رَقَمَا ٧٢، ٧٣ بلفظ حديث الباب مع زيادة يسيرة.
(٢) الأثر في مصنف ابن أبي شيبة، ج ١ ص ١٥٢ كتاب (الطهارات) باب: من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء، بلفظ: عن عطاء ابن ميمونة أنَّه سمع أنسًا يقول: كان النَّبيّ - ﷺ - يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوى إداوة وعنزة فيستنجى بالماء.
(*) كذا بالأصل، وفى مصنف ابن أبي شيبة ج ١ ص ١٥٣ بالحوض ولعلّه الصواب، والمقصود يستنجى بالماء. قال ابن أبي شيبة في باب من كان يقول إذا خرج من الغائط فليستنج بالماء بلفظ حديث الباب.