٨٥/ ٢٩٥ - "كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يُطِيفُ (*) عَلَى نِسَائِهِ في غُسْلٍ وَاحِدٍ".
عب (١).
٨٥/ ٢٩٦ - "قَالَتْ أمُّ سُلَيْمٍ: يَارَسُولَ الله! الْمَرْأَةُ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ فِى الْمَنَامِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، قَالَتْ: إِنَّ الله لاَ يَسْتَحْي مِنَ الْحَقِّ، فَقَالَ النَّبِى - ﷺ -: تَرِبَتْ يَدَاكِ فَمِن أيْنَ يَكُونُ الاشْتِبَاهُ (* *) ".
عب (٢).
= هذا حديث حسن غريب من حديث أنس.
ثم روى الترمذى رواية أخرى متصلة برقم ٥٠٨٦ عن ابن عباس - رضي الله عنه - وقال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس.
وفى الصحاح ما يؤيد حديث الأصل.
(*) في المختار: و(أطاف به) ألَمَّ به وقاربه - اه.
(١) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق ١/ ٢٧٥ برقم ١٠٦١ باب: الرجل يصيب المرأة ثم يريد أن يعود، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - بلفظه.
وأخرجه البخارى من طريق هشام، عن قتادة بلفظ: "كان النبي - ﷺ - يدور على نسائه في الساعة الواحد" إلخ.
ورواه مسلم من طريق هشام بن زيد، عن أنس بلفظ: "أن النبي - ﷺ - كان يطوف على نسائه بغسل واحد".
وفى صحيح البخارى كتاب (الغسل) باب: إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد، ج ١/ ٧٥، ٧٦ وهو في صحيح مسلم كتاب (الحيض) باب: جواز نوم الجنب إلخ، ج ١/ ٢٤٩ ر قم ٢٨/ ٣٠٩
(* *) هكذا في الأصل، وفى مصنف عبد الرزاق: (فمن أين يكون الأشباه).
(٢) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق ١/ ٢٨٤ برقم ١٠٩٦ كتاب (الطهارة) باب: احتلام المرأة، عن أنس ابن مالك - رضي الله عنه - مع تفاوت قليل.
وروى الإمام مسلم في صحيحه، ج ١/ ٢٥٠، ٢٥١ أرقام ٢٩/ ٣٣ - ٣١٠/ ٣١٤ كتاب (الحيض) باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - نحوه، وفى الباب بمعناه بروايات مختلفة.