تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ش (١).

٦/ ١٣ - "عَنْ أبِى عُثمَانَ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيدِ بْنِ حَارِثَةَ فَكَانَا يَجْمَعَانِ بَيْنَ الأولَى وَالْعَصْرِ، والْمَغْرِبِ والْعِشَاءِ الآخِرَةِ".

ابن جرير (٢).

(١) أخرجه في مصنف ابن أبى شيبة، ج ١٥/ ص ١٦ برقم ١٨٩٧٨ في كتاب (الفتن) مع اختلاف يسير.

(٢) في صحيح الإمام مسلم ج ١/ ص ٤٨٩ كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.

عن أنس قال: كان النبى - ﷺ - إذا عَجِل عليه السفرُ يَؤخِّر الظهر إلى أول وقت العصر. فيجمع بينهما ويُؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء، حين يغيب الشفق وفى الباب أحاديث أخر.

وانظر مجمع الزوائد ج ٢/ ص ١٦٠ باب الجمع بين الصلاتين في السفر وفى الباب أحاديث أخر بمعناه.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٦٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٦٣٥