تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ش (١).

٤/ ٢٩٤٣ - "عَنِ الشَّعْبِى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِىَ عَليْهِ دِرْهَمٌ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ وَكَانَ عَلِىٌّ يَقُولُ: إِذَا مَاتَ المُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا يُقَسَّمُ (٢) مَا تَركَ عَلَى مَا أَدَّى وَعَلى مَا بَقِى فَمَا أَصَابَ مَا أَدَّى فَلِوَرَثَةٍ (٣)، وَمَا أَصَابَ مَا بَقى فَلِمَوَالِيهِ، وَكَانَ عَبْدُ الله يَقُولُ: يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ مَا بَقىَ عَلَيْهِ مِنْ مُكاتَبَتِهِ، وَلِوَرَثَتِهِ مَا بَقِىَ".

........... (٤).

٤/ ٢٩٤٤ - "عَنْ يَزيدَ بنِ مَذْكُورٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ عَلِىّ بالأَنْبَارِ وَهُوَ يُقَاتِلُ الْحَرُورِيَّةَ، وَإِن كَانَ لَيُنوِّرُنَا بِالْفَجْرِ حَتَّى نَرى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَت".

ابن النجار (٥).

٤/ ٢٩٤٥ - "عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَامَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مِنْبر رَسُولِ الله - ﷺ - فَقَالَ: هَلْ مِنْ كَارِهٍ فأَقِيلَهُ؟ ثَلَاثًا يَقُولُ ذَلِكَ. فعلى (٦) ذَلِكَ يَقُومُ عَلِىُّ بنُ أَبِى طَالِبٍ فَيَقُولُ: لَا وَالله لَا نُقِيلُكَ وَلَا نَسْتَقِيلكَ منْ ذَا الَّذِى يُؤَخَّرُكَ وَقَدْ قَدَّمَكَ رَسُولُ الله - ﷺ -".

ابن النجار.

(١) في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الصلوات) باب: "في الرجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام" ج ٢ ص ٣٢٤ بلفظه.

(٢) هكذا بالأصل، وفى سنن البيهقى "قسم" وهو أوضح.

(٣) هكذا بالأصل، وفى السنن "فللورثة" وهو الصواب لم يعزه الأصل.

(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (المكاتب) باب: موت المكاتب ج ١٠ ص ٣٣١ بلفظه.

(٥) في مصنف عبد الرزاق أن عليا كان يقول لمؤذنه أسفر .. أسفر يعنى بصلاة الصبح، ج ١ ص ٥٦٩ رقم ٢١٦٥، وفى تعليق الأعظمى على المصنف إشارة إلى هذا الأثر عن يزيد الأودى عن على.

(٦) هكذا بالأصل "فعلى ذلك" وله مساغ في المعنى. وفى الكنز "فعند ذلك".

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٥٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٥٨٦