تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البغوى في الجعديات، ق (١).

٤/ ٢٧٦٧ - "عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ: مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِى حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ، فَأَجِدُ فِى نَفْسِى مِنْهُ شيْئًا، إِلَّا الَّذِى يَمُوتُ فِى حَدِّ الْخَمْرِ، فَإنَّهُ شَىْءٌ أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَ النَّبِىِّ - ﷺ - فَمَنْ مَاتَ مِنهُ فَدِيَتُهُ إِمَّا قَالَ: فِى بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى عَاقِلَةِ الإِمامِ".

الشافعى، ق (٢).

٤/ ٢٧٦٨ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: الْغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ".

عد، ق (٣).

٤/ ٢٧٦٩ - "عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ عَليّا قَالَ: مَكَثْنَا أَيَّامًا لَيْسَ عِنْدَنَا شَىْءٌ وَلَا عِنْدَ النَّبِىِّ - ﷺ - فَخَرَجْتُ، فَإِذَا أنَا بِدِينَارٍ مَطْرُوحٍ عَلَى الطَّرِيقِ، فَمَكَثْتُ هُنيْهَةً أُؤَمِرُ نَفْسِى فِى أَخْذِهِ أَوْ تَرْكِهِ، ثُمَّ أَخَذتُهُ لِمَا بِنا مِنَ الْجَهْدِ، فَأَتَيْتُ بِهِ السَّفَاطِينَ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ

(١) ما بين المعكوفين ناقص من الأصل وأثبتناه من السنن الكبرى للبيهقى ج ٨ ص ٢٧٥ كتاب (السرقة) باب: السارق يعود فيسرق ثانيًا وثالثًا ورابعًا، وأورد الأثر بلفظه.

وقال في الجوهر النقى: عن سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل قول على، وبه قال الثورى وأبو حنيفة وصاحباه: أنه لا قطع بعد الثانية؛ وإنما فيه الغرم وهو قول الزهرى، والنخعى، والشعبى، والأوزاعى، وحماد، وأحمد، وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

(٢) الأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ٨ ص ٣٢٢ في كتاب (الأشربة) باب: الشارب يضرب زيادة على الأربعين، فيموت في الزيادة، والذى يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به، بلفظه: عن الحسن قال الشافعى - رضي الله عنه - وبلغنا أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أرسل إلى امرأة: ففزعت فأجهضت ذا بطنها، فاستشار عليّا - رضي الله عنه - فأشار عليه أن يَدِيَّهُ فأمر عمر عليا - رضي الله عنهما - فقال: عزمت عليك لتقسمنها على قومك. وانظره للبيهقى أيضًا، ج ٦ ص ١٢٣ كتاب (الإجارة) باب: الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم" مع اختلاف يسير في اللفظ.

(٣) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى ج ٩ ص ٥١ في كتاب (السير) باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة وفيه عن الشافعى أن أبا بكر قال: "إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة"، وروى مثله عن عمر، وصححه البيهقى وقال الشافعى: وقد روى عن النبى - ﷺ - يثبت في معنى ما روى عن أبى بكر وعمر - رضي الله عنهما -.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» · الجزء ١٨ · الصفحة ٥٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»ج ١٨ · ص ٥٢٦