مالك (١).
٤/ ٢٥٧٨ - "مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن على بن أبى طالب: أن رسول الله - ﷺ - بَعْضَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ (*)، وَنَحَر غَيْرُهُ بَعْضَهُ".
مالك (٢).
٤/ ٢٥٧٩ - "عن يثبت (* *) بنِ عوسجةَ الحَضْرَمىِّ قال؛ حَدَّثَنىِ سبعةٌ وعِشْرُونَ مِنْ أصَحابِ علىٍّ وعبدِ الله مِنهم لَاحِقُ بن الأقمر والْعَيْزَارُ بْنُ جَرْوَل، وَعَطيَّةُ الصوفِى (القرظِى) أنَّ عَلِيّا قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلتْ هذه الآيةُ في أَصحابِ محمدٍ - ﷺ - ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾، ولولا دِفَاعُ الله بأصحابِ محمدٍ عَنِ التابعين لَهُدِّمتْ صَوَامِعُ وبِيعٌ".
ابن مردويه (٣).
٤/ ٢٥٨٠ - "عن الحسن قال: جاء رجلٌ إلى على فقال: يا أمير المؤمنين ما أمرى وأمر يتيمتى؟ عن أى مالكما (بالكما) تسأل؟، ثم قال: أمتزوجها أنت غنيمة (غنيةً) جميلةً؟ قال: نعم وإِلَّا له قال: فتزوجها ومنه (ذميمة) لا مال لها حق (خِرْ) لها، فإن كان غيرك لها فالحقها بالخيار".
(١) الأثر في موطأ الإمام مالك، ج ١ ص ٣٣٨ ط/ عيسى البابى الحلبى سنة ١٩٥١ م كتاب الحج باب "قطع التلبية" فقد ورد الحديث بلفظه غير أنه زاد "في الحج" بعد قوله: "يلبى".
وقال يحيى: قال مالك: وزاد الأمر الذى لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.
(*) هكذا في الأصل، وفى الموطأ: نحر بعض هديه بيده.
(٢) الحديث في موطأ الإمام مالك، ج ١ ص ٣٩٤/ عيسى البابى الحلبى سنة ١٩٥١ كتاب الحج باب: "العمل في النحر" حديث رقم ١٨١ بلفظ: "أن رسول الله - ﷺ - نحر بعض هديه، ونحر غيرُه بعضَه".
وأخرجه مسلم عن جابر في كتاب الحج باب "حجة النبى - ﷺ - من حديث طويل رقم ١٤٧ في معناه.
(* *) (يثبت) هكذا في الأصل، وفى الكنز (ثابت).
(٣) تفسير القرطبى، جـ ١٢ ص ٧٠ دار الكتاب العربى سنة ١٩٦٧ م "سورة الحج" فقد روى عن على بن أبى طالب - رضي الله عنه - أنه قال: "ولولا دفع الله بأصحاب محمد - ﷺ - الكفار عن التابعين فمن بعدهم" لهدمت صوامع وبيع.