٤/ ٢٥٧٥ - "عن ثابِتِ بنِ عُبَيْدٍ: أَنَّ رجلًا قال لعلىٍّ: يا أميرَ المؤمنينَ إِنِّى أرجِعُ إلى المدينة وإِنَّهُم سائلىّ عن عثمانَ فَماذَا أَقولُ لهم؟ قال: أخْبِرهم أَنَّ عثمان كان مِنَ الَّذِينَ ﴿آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (*)﴾ ".
ابن مردويه (١).
٤/ ٢٥٧٦ - "ملك (* *) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْمِقْدَاد بْنَ الأَسْوَدِ دَخَلَ عَلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ بِالسُّقْيَا فَقَالَ: هَذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَنْهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَقَامَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: أَنْتَ تَنْهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمرَة، فَقَالَ عُثْمَانُ: ذَلِكَ رَأيِى، فَخَرجَ مُغْضَبًا وَهُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا".
مالك (٢).
٤/ ٢٥٧٧ - "مالك عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ كَاَنَ يُلَبِّى حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ".
(*) قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾. (الآية ٩٣ من سورة المائدة)
وروى عن علىّ أن قوما شربوا بالشام وقالوا: هى (أى الخمر) لنا حلال، وتأولوا هذه الآية، فأجمع علىٌّ وعمرُ على أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. ذكره الكِيَا الطَّبَرِىّ (القرطبى ٦/ ٢٩٩). ط. دار الكتب المصرية.
(١) ترجمة ابن مردويه: انظر الحديث السابق.
(* *) (ملك) هكذا في الأصل، وفى موطأ الإمام مالك (حدثنى يحيى عن مالك).
(٢) في موطأ الإمام مالك، جـ ١ ص ٣٣٦ ط/ عيسى البابى الحلبى سنة ١٩٥١ م كتاب الحج باب "القران في الحج" فقد ورد الحديث بلفظه مع زيادة بعض الجمل التى لا تتعلق بالحكم الشرعى المنصوص عليه في الحديث.