٤/ ٢٠١٢ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنّ النَّبِىَّ - ﷺ - أُهْدِىَ إِليْهِ لَحْمُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ".
ابن مردويه (١).
٤/ ٢٠١٣ - "عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ النَّبِىَّ - ﷺ - نَهَى أَنْ تَأكُل لَحْمَ الصَّيْدِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ".
ابن مردويه (٢).
٤/ ٢٠١٤ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أُهْدِىَ لِلنَّبِىَّ - ﷺ - لَحْمُ صَيْدٍ فَأبَى أَنْ يأكُلَهُ، وقَالَ: لَا آكُلُهُ وَأَنَا مُحْرِمٌ".
ابن مردويه (٣).
٤/ ٢٠١٥ - "عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الإِمَامُ فَأطْعِمُوهُ".
ق (٤).
٤/ ٢٠١٦ - "عَنْ أَبِى جَعْفَرِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلى بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمانُ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَالَ: مَا صَنَعَ الرَّجُلُ، قُلْتُ: قُتِلَ، قَالَ: تَبّا لكُم سائِرَ الدَّهْرِ".
(١) الأثر في شرح معاني الآثار، ٢/ ١٦٨ وما بعدها، باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل - هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ مع اختلاف يسير في اللفظ.
(٢) الأثر في معاني الآثار، ٢/ ١٦٨ وما بعدها، باب: الصيد يذبحه الحلال في الحل، هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ بمعناه.
(٣) الأثر في معاني الآثار، ٢/ ١٦٨/ ١٦٩ باب: الصيد، مع اختلاف يسير في اللفظ.
وفى صحيح مسلم ج ٢ ص ٨٥١ رقم ١١٩٥ كتاب (الحج) باب: تحريم الصيد للمحرم من طريق آخر مع اختلاف في اللفظ.
(٤) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٣/ ٢١٣ كتب (الجمعة) باب: إذا حصر الإمام لقن - قال: ورواه سفيان الثورى عن عبد الأعلى عن أبى محمد الرحمن وزاد: قلنا ما استطعامه؟ قال إذا تعايا فسكت فافتحوا عليه.